responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 391

..........

قرى خراسان يقال لها «بخارى» فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة، و ثلث مسّا، و ثلث رصاصا [1]، و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقها؟ قال: فقال أبو عبد اللّه 7: «لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم».

فقلت: أ رأيت إن حال عليه الحول و هي عندي و فيها ما يجب عليّ فيه الزكاة أزكّيها؟ قال: «نعم، إنّما هو مالك».

قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتّى حال عليها الحول أزكّيها؟ قال: «إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة من فضّة ودع ما سوى ذلك من الخبيث».

قلت: و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أنّي أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: «فاسبكها حتّى تخلص الفضّة و يحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة» [2].

هذا، و لكن مقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص:

أمّا الخبر فاعتباره غير ثابت، من جهة مجهوليّة زيد و محمّد بن عبد اللّه بن هلال، و الاستناد في وثاقتهما إلى نقل محمّد بن الحسين الثقة عن الثاني و العلاء‌


[1] السرب أو القلع.

[2] الوسائل: ج 6 ص 104 الباب 7 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست