responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 371

الخامسة [العلم الإجماليّ بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام]

لو علم صاحب الخمس بنقصان أحد المالين عن الخمس فلا إشكال أيضا في أخذ الخمسين (1).

السادسة: لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس فورا من دون انتظار الفحص، ثمّ الفحص و التصدّق بالزائد (2).

و لو بقي بعد الفحص على الجهل بالمقدار فيحتمل كفاية ما أعطاه خمسا للتحليل و إن كان الأحوط إجراء ما تقدّم في محتمل الزيادة.

و مقتضى الاحتياط أن يقصد حين أداء الخمس في الفرض المزبور ما هو المحبوب عنده تعالى من التصدّق أو الخمس أو القرض و احتسابه خمسا بعد الفحص و بقاء الجهل (3).

الزائد، فلا يعلم بمخالفة التكليف الواقعيّ.

و ذلك لما تقدّم من كون التصدّق واقعيّا بلا إشكال، فلا يعلم من يأخذ الخمس بأخذ الزائد عمّا يستحقّه قطعا.

لأنّ لزوم التخلّص من الحرام فوريّ.

فإنّه يحتمل أن يتبيّن بعد ذلك أنّه أزيد عن الخمس فيكون حكمه التصدّق على ما مرّ، و يحتمل أن يبقى الجهل بالمقدار بعد الفحص و يكفي الخمس حتّى من أوّل الأمر، لشمول الأدلّة لصورة وجود المشكل واقعا- و لو لم يحصل له العلم بأنّه مشكل- و يشمله إطلاق خبر عمّار المعتبر المتقدّم [1]، و يحتمل أن يكون التكليف هو الخمس بعد الفحص و بقاء الجهل، فيقصد الخمس من الحال.

إن قلت: إنّه لا بدّ من الإعطاء و لا يكفي الاحتساب.

قلت: إنّ إعطاء الخمس كإعطاء سائر الحقوق العرفيّة، فكما يكفي الاحتساب في سائر الحقوق العرفيّة كذلك في المقام، و لكن لا بدّ من البحث عن المسألة بعد‌


[1] في ص 284.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست