responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 315

الثالث: أن يعلم المقدار و يجهل صاحبه و كان مردّدا بين غير المحصور

ففيه وجوه (1).

الخامس: الاحتياط إلّا إذا كان مستلزما للضرر فالقرعة. السادس: الاحتياط إلّا إذا كان حرجيّا فالقرعة. السابع: التفصيل بين الغاصب و غيره، فيجب على الغاصب الاحتياط مطلقا دون غيره. الثامن: إعطاؤه للحاكم الشرعيّ، كما عن الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه). التاسع: التخيير في الدفع. العاشر: الرجوع إلى الظنّ، و إلّا فالقرعة أو الاحتياط أو التوزيع. الحادي عشر: الرجوع إلى القرعة مطلقا.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ مركز تلك الوجوه هو ما إذا لم يتشخّص المالك بموازين الدعوى من البيّنة و الحلف و غيرهما، و إلّا فالأمر واضح، كما لا يخفى.

المستفاد من الجواهر وجوه أربعة:

الأوّل- و هو الذي نسب إلى المشهور كما في المستمسك [1]-: أن يتصدّق به، فيكون من أفراد المجهول مالكه.

الثاني: هو التخميس و إعطاء الخمس إلى مصرف سائر أقسام الخمس، كما عن الحدائق.

الثالث: هو التفصيل بين ما إذا كان بقدر الخمس أو أقلّ فيخمّس و يصرف في مصرف سائر أقسام الخمس، و أمّا إذا كان زائدا عنه فيعطى خمسه إليهم و الزائد يتصدّق به، فيكون مصرف الزائد مصرف سائر الصدقات، و هو الذي نقله في المدارك عن التذكرة و جماعة كما في الجواهر [2].

الرابع: إعطاء المقدار المعلوم كائنا ما كان إلى مورد الخمس من الإمام 7 و الهاشميّين، و هو الذي يحتمل إرادته في عبارة التذكرة و نقل في الجواهر عن الكفاية عن بعضهم احتماله، و إن كان لا دليل عليه حينئذ [3].


[1] المستمسك: ج 9 ص 491.

[2] ج 16 ص 73.

[3] الجواهر: ج 16 ص 73- 74.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست