مالكه، فإنّه لا تنافي بين تعيّن اشتراط حلّيّة المال له في المختلط بأداء الخمس و تعيّن وجوب الأداء ما دام الاختلاط، الراجع إلى التخيير بين أداء جميع المال أو الإفراز بالخمس، فافهم و تأمّل.
الثانية: ما دلّ على حلّيّة المال المختلط بالربا من دون الاحتياج إلى أداء الخمس، كمعتبر الحلبيّ عن أبي عبد اللّه 7، قال:
«أتى رجل أبي 7 فقال: إنّي ورثت مالا و قد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي و قد عرف أنّ فيه ربا و استيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه- إلى أن قال:- فقال أبو جعفر 7: إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك و ردّ ما سوى ذلك، و إن كان مختلطا فكله هنيئا، فإنّ المال مالك، و اجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قد وضع ما مضى من الربا و حرّم عليهم ما بقي.» [1].
إلى غير ذلك من الروايات.
و المستفاد منها: أنّ في خصوص الربا يغضى عنه موارد ثلاثة، الأوّل: ما أكله بجهالة ثمّ عرف و تاب. الثاني: ما استفاد مالا كثيرا فيه الربا بجهالة ثمّ تاب، فإنّ له ما أخذ إلّا ما إذا كان مالا معزولا بالخصوص يكون ربا فليأخذ رأس المال و ليردّ الزيادة إلى صاحبه. الثالث: المال المختلط الموروث من غيره.
و المستفاد منها أنّ كلّ ذلك لقوله تعالى:
[1] الوسائل: ج 12 ص 431 ح 3 من ب 5 من أبواب الربا.