responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 274

[في ما إذا اشترى الذمّيّ الأرض لبعض المصالح العامّة، كأن يجعلها محلّ السفارة]

و أمّا إذا باعها منه وليّ المسلمين لبعض مصالحهم ففي تعلّق الخمس إشكال (1).

و منه يشكل في اشتراء الأرض الموقوفة من متولّي الوقف إذا جاز بيعها لبعض المجوّزات في الوقف العامّ (2).

و يشكل أيضا تعلّق الخمس في ما إذا اشترى الذمّيّ لبعض المصالح العامّة الّتي في نظره، كالأرض المشتراة لبناء السفارات في عصرنا (3).

حتّى تكون ملكا له دائما.

وجه الإشكال أنّ الوليّ لا يبيع من قبل نفسه و لا من قبل جميع المسلمين، بل من قبل المصرف الذي هو مصالح المسلمين- من جهاد الأعداء و تعمير البلدان و تأمين الطرق و المواصلات و غير ذلك- و بهذا الاعتبار لا يصدق أنّ الذمّيّ اشترى الأرض من مسلم، خلافا لما في الجواهر [1] و ظاهر العروة من الجزم بالخمس فيها [2].

لأنّه لم يشترها من المسلم بل اشتراها من مصلحة من المصالح العامّة، و أمّا الوقف الخاصّ فيصدق فيه الاشتراء من المسلم على ما هو المعروف بينهم من أنّه ملك للموقوف عليهم.

فإنّ المشتري من المسلم ليس ممّا يصدق عليه الذمّيّ الذي هو إنسان كتابيّ في ذمّة الإسلام، بل هو جهة من جهات مصالح الذمّيّين أو مطلق الكفّار أو مطلق أهل مملكة واحدة من الكفّار و المسلمين، و ذلك أيضا غير معنون عندهم على ما وقع عليه النظر.


[1] ج 16 ص 66.

[2] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 40.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست