responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 272

و لعلّ الظاهر هو الأخير (1)، فلو اشترى الذمّيّ دارا من المسلم لا بدّ من أداء خمس أرضه.

صريح جماعة حيث إنّهم صرّحوا بعدم الفرق [1]. انتهى.

و تفصيل الكلام أنّ تعلّق الشراء بالأرض على أنحاء:

الأوّل: أن يكون المتعلّق هو أرض الزراعة فيشتري لها.

الثاني: أن يكون المتعلّق أرضا خالية عن الزرع و لكن يشتريها للزرع.

الثالث: أن يكون أرضا مشغولة به و لكن يشتريها لبناء المسكن مثلا.

الرابع: أن يكون متعلّقه أرضا خالية عنه و عن كلّ شي‌ء، يشتريها لغير الزرع.

الخامس: أن يكون أرضا مشغولة بالبناء و لكن يشتري أرضه و لا يشتري بناءه.

السادس: أن يشتري البناء و الأرض على نحو التفصيل.

السابع: أن يشتري الدار أو الحمّام مثلا المشتملتين على البناء و الأرض.

الثامن: أن يشتري الأرض و شي‌ء آخر منضمّا إليه في مقام البيع.

كلّ ذلك داخل في إطلاق الحديث و لا وجه لدعوى الانصراف، و اختلاف التعبير في العرف بين الأرض و الدار إنّما هو من جهة الاختلاف بين البعض و المجموع و الإجمال و التفصيل، و هذا غير مضرّ بإطلاق أنّه اشترى الأرض.

و لا ينبغي الإشكال في صورة تعلّق الشراء بنفس الأرض مستقلّا أو منضما إلى غيره بنحو التفصيل.

و الاختصاص بخصوص أرض الزرع- بحيث لا يشمل شراء الأرض البائرة للزراعة أو للمسكن- لا وجه له أصلا، و لعلّ المقصود إخراج شراء الأرض في ضمن شراء الدار مثلا، حيث إنّه ليس مستقلّا أوّلا، و ملحوظ بنحو الإجمال‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 66.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست