responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 267

..........

ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى كلّ واحد من الوجهين عدم ثبوت الخمس بالمعنى المصطلح، فيجوز للمسلم التصرّف في الأرض و اشتراء الأرض من الذمّيّ بعد اشترائه من المسلم من باب استصحاب عدم تعلّق الخمس برقبة الأرض، إذ بناء على كونه من باب تضعيف الزكاة فلا شبهة في تعلّقه بالغلّات المستخرجة من الأرض، و لا يعارض باستصحاب عن تعلّقه بالنماء إذا لم يكن ذلك موردا لابتلائه، كما أنّه لو كان مورد ابتلاء بعض المسلمين أخذ الغلّات و المنافع من دون ابتلاء بالنسبة إلى الأرض كان الحكم كذلك.

و مقتضى مجموع الوجهين- أي إجمال الدليل و عموم أدلّة حصر الخمس و أنّه لا خمس إلّا في الغنائم- هو تعيّن كونه ضعف الزكاة إن لم يحمل على التقيّة، كما أنّه كذلك إذ لا وجه للحمل على التقيّة بعد عدم التعارض. و صرف الموافقة للعامّة لا يوجب الحمل عليها، خصوصا مع أنّه أحد الأقوال الأربعة للعامّة- كما ذكره في تقرير الفقيه البروجرديّ (قدس سرّه) [1]- فكيف يتّقى من بعض و لا يتّقى من الآخر، مع أنّ الظاهر هو الابتداء بالكلام، و هو أيضا يبعّد التقيّة خصوصا إذا كان المخاطب من الشيعة، فلا وجه بحسب الظاهر للحمل على التقيّة، بل المظنون قويّا عدم صدوره تقيّة، فالأمر يدور بين الخمس بالمعنى المصطلح و بمعنى تضعيف الزكاة.

و يمكن دفع الإشكالين و الجزم بالخمس بالمعنى المعروف:

أمّا إشكال تعارض دليله لدليل حصر الخمس في الغنائم أو في الخمسة فبأنّ الظاهر من الغنائم في أصل صدور الروايات خصوصا مع تضمّن الصحيح لكلمة «خاصّة» و جعلها قسيما لباقي المنافع كالمعدن و الكنز و الغوص هو غنائم دار‌


[1] تقدّم في ص 263.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست