الباقر 7، و لأنّه مخالف لما دلّ على أنّ متعلّق الخمس هو الغنائم خاصّة و لما دلّ على حصر الخمس في خمسة أشياء [1].
و يظهر من تقرير السيّد الفقيه البروجرديّ (قدس سرّه):
أنّ للعامّة في ذلك أقوالا، أحدها: ما ذكر من انقلاب العشر إلى عشرين، و هو فتوى أبي يوسف.
ثانيها: انقلاب الأرض العشريّة إلى الخراجيّة، و هو فتوى أبي حنيفة. ثالثها: لزوم العشر على الذمّيّ كما كان على المسلم. رابعها: عدم لزوم شيء عليه، و به قال الشافعيّ [2].
أقول: الأصل في ذلك ما في الوسائل عن الشيخ (قدس سرّه) بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذّاء، قال:
سمعت أبا جعفر 7 يقول: «أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس» [3].
و قال: و رواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء، و رواه المحقّق في المعتبر عن الحسن بن محبوب.
و في المقنعة عن الصادق 7:
قال: «الذمّيّ إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس» [4].