responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 243

المئونة (1).

و أمّا لو كان بداعي عدم الرجوع و لم يكن إسرافا في العرف فالظاهر عدّه من المئونة. و لا دخل لقصد الحيلة في عدم كونها منها، فلو كانت الحيلة في الفرار عن الخمس دخيلة في ذلك أو كانت تامّة الدخالة فلا إشكال في سقوط الخمس (2).

لعدم الصرف أو لانصراف المئونة عن ذلك الصرف الصوريّ الذي يرجع إليه بعد ذلك، مع أنّ الشكّ في الصدق كاف في ثبوت الخمس، إذ موضوعه حدوث الربح و قد حدث ذلك، مع أنّ مقتضى الاستصحاب المعلّق بحلول الحول هو وجوب الخمس، بل هو مقتضى الاستصحاب الفعليّ أيضا بناء على ثبوت الخمس في مطلق الربح- حتّى في ما يقابل المئونة أو ما يصرف بنفسه فيها- و بالصرف في المئونة يسقط الخمس، و ربما يجي‌ء الكلام في ذلك و أنّه هل الخمس في الربح الحادث بعد انقضاء العام- كما عن بعض قدماء الأصحاب- أو يتعلّق به في أوّل العام لكن بالنسبة إلى ما لا يصرف في المئونة بنحو الشرط المتأخّر، أو يتعلّق به فعلا مطلقا و يسقط بالصرف فيها؟ فيه وجوه.

فإنّ قصد الفرار عن الحرام إلى الحلال ليس ممّا يكون في نفسه مضرّا بالمقصود و موجبا لأن لا يكون صحيحا بعد ورود ذلك في الزكاة و فتوى المشهور به، مع أنّه في الزكاة يكون فراره سهلا جدّا و ميسورا للكلّ و موجبا لفرار الكلّ مثلا عن إعطاء زكاة النقدين بالتبديل، فإذا كان الفرار جائزا في مثل الزكاة ففي مورد البحث مع قيد عدم الإسراف و صدق المئونة و الإعطاء الجزميّ من دون قصد الرجوع يكون أولى. فمن وهب ماله الذي فيه الربح لابنه فرارا عن الخمس- بمعنى أنّه لو لم يكن ذلك كان يترك له حتّى يرثه- فالظاهر هو السقوط. و مثل ذلك ما لو اشترى فرشا لذلك و لو لا الفرار من الخمس كان يدع النقد بحاله. و أولى بذلك ما لو كان الفرار و الحيلة دخيلا في المعاملة المحاباتيّة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست