responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 241

..........

لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول [1].

و في المستمسك:

بلا خلاف ظاهر، لعدم كونه من المئونة [2].

لكن لا يخلو إطلاق ذلك عن إشكال، فإنّ ما يدّخر في البيت ليس هو الربح الخالص، بل إن كان ذلك مجلوبا إلى المنزل من دكّانه فهو مخلوط من الربح و رأس المال، و إن كان مشتري فالاشتراء بالنقد المخلوط من الربح و رأس المال، فإنّه ليس للربح بما هو ربح صندوق خاصّ، فالحكم بالخمس في ذلك على وجه الإطلاق ممنوع، و على فرض كون ذلك من الربح- بأن يكون صاحبه فاقدا لرأس المال بل هو عامل يأخذ الأجرة على عمله و يصرفه في مخارجه- فكلّ ما في البيت يكون من الأرباح، لكن صرف ذلك أيضا غير كاف في الحكم بوجوب الخمس على وجه الإطلاق، فإنّه قد يكون ما في يده من النقود المشترى بها المئونة المذكورة مخلوطا من الربح السابق و الفعليّ، و على فرض القطع بأنّ ما في البيت يكون من ربح ذلك العام فعلى فرض كون مئونة حول الربح محتسبة من ربح ذلك الحول و لو كان صرفها من محلّ آخر- كما يجي‌ء تحقيقه إن شاء اللّه تعالى- ففيه أيضا إشكال، مع أنّه لو كان الخمس في ذلك لكان الخمس واجبا على كلّ أحد، إذ ما من صاحب بيت إلّا و في بيته شي‌ء آخر السنة و لو كان شي‌ء من النفط أو الفحم أو ورقا من الكاغذ، و كان على مقامات التشريع التنبيه و لو بالنسبة إلى بعض الأفراد، لعدم كفاية الإطلاق في ذلك.


[1] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 67.

[2] المستمسك: ج 9 ص 542.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست