responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 223

لعلّ الظاهر هو التفصيل بين عدم التمكّن الواقعيّ من البيع فلا خمس، و غيره ففيه الخمس و إن كان ترك البيع من جهة الغفلة أو النسيان، و إن كان الاحتياط لا يترك في تلك الصورة بالاستيهاب (1).

الغفلة، فلعدم تحقّق مال في الخارج عنده، فإنّ صرف ارتفاع القيمة من دون زيادة عينيّة و من دون الارتفاع القابل للحصول في اليد لا يعدّ غنيمة، فإنّه صرف اعتبار لا أثر له في الخارج فكيف يصدق عليه الغنيمة؟! مع أنّ الشكّ في الصدق يكفي في عدم ثبوت الخمس.

و أمّا ثبوته في صورة التمكّن فلصدق عنوان الغنيمة و الفائدة فيه مسلّما و لو مع الغفلة، كما يظهر بالمقايسة إلى شركة الربح في باب المضاربة، فإنّه لو أخذ العامل ربحه و انفسخت المضاربة أو تمّت مدّته المضروبة لها فلا يرجع إليه بعد الأخذ و القسمة، و لا فرق قطعا بين صورة الأخذ و القسمة و عدمهما عرفا.

كما أنّ ذلك واضح لو كان تنزّل السعر الموجب لنقصان الربح بعد مدّة مديدة من الزمان، فإذا تحقّق ذلك و صدق عنوان الغنيمة عليه في صورة التمكّن فالظاهر أنّ التمكّن الواقعيّ كاف في ذلك، و الغفلة بالنسبة إليه كالغفلة بالنسبة إلى سائر الموضوعات ليست دخيلة في تغيّر عنوان الموضوع.

و الاحتياط في صورة الغفلة هو الاستيهاب من صاحب المال أيضا.

كما تبيّن وجه ذلك في التعليق المتقدّم و تحصّل أنّ الوجوه خمسة.

و ممّا ذكرنا يظهر مواقع الإيراد في ما ذكر (قدس سرّه) في كتاب العروة، قال (قدس سرّه):

إذا اشترى عينا للتكسّب بها فزادت قيمته السوقيّة و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس المال أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة، لعدم تحقّقها في الخارج. نعم، لو لم يبعها عمدا‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست