responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 219

[حكم الإتلاف]

و أمّا الإتلاف (1) فهو على أقسام:

فإن كان من دون التعمّد فالظاهر أنّه بحكم التلف في ما مرّ (2).

و إن كان على وجه التعمّد لغرض عقلائيّ- كإلقاء الأثقال في البحر لنجاة المسافرين أو إحراق بعض الكتب للتقيّة- ففيه وجهان (3).

بأن يتلف الرابح رأس المال أو الربح بنفسه كأن يكسر شي‌ء في النوم أو في اليقظة. و الحاصل أنّ المراد من الإتلاف: ما لا يكون صرفا في مصرفه المعتاد له، فيخرج ما إذا كان صرفه بإتلافه في ما يستفاد منه، كصرف النفط لتوليد الحرارة.

إذ لا فرق في نظر العرف- من حيث عدم صدق الفائدة بالنسبة إلى التالف بالاشتباه- بينه و بين التالف بفعل غيره، فلو كسر شي‌ء من ماله يكون كما كسر الغير بلا إشكال عند العرف.

و يمكن الاستدلال لاستثناء التلف و الإتلاف غير العمديّ بالأولويّة، من جهة كونهما أولى من المئونة الّتي استفاد منها الرابح.

لكنّها غير واضحة، إذ يمكن أن يكون ذلك ملاكا للاستثناء، فإنّه و لو لم يصرف في مصرف الخمس فقد صرف في مصرف المؤمن المعطي للخمس المتولّي للأولياء :، و هذا بخلاف صورة التلف أو الإتلاف غير العمديّ.

و أمّا استثناء ما يعطي مصانعة لدفع الظلم، فلا يدلّ على استثناء ذلك الذي لم يدفع به ظلم أصلا.

فإنّه يمكن القول بالاستثناء من جهة أنّه يعدّ من المئونة، للصرف في مصالحه، لكنّ الصرف في المصالح و استعماله في ما يتعارف في الأموال- من الأكل أو الشرب أو الإعطاء و التمليك- غير الإتلاف في المصالح، و لعلّ صدق المئونة متوقّف على صدق الصرف في المصالح في الجملة، أو من جهة الأولويّة المتقدّمة في التعليق المتقدّم، لكنّها أيضا غير واضحة، من جهة احتمال دخالة‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست