و لعلّ الأقرب هو الاحتساب و التدارك إذا كان التلف واردا على رأس المال بمعنى التدارك بالربح أو على الربح بمعنى عدم الاحتساب في مقام تعلّق الخمس (1).
8- و منها: التفصيل بين وقوع التلف بعد الربح فيتدارك، بخلاف العكس فلا يتدارك، و هو الذي يظهر من الجواهر [1] أنّ له وجها و إن لم يختره.
9- و منها: التفصيل بين وقوع التلف على الربح فلا يحسب، أو وقوعه على غيره من رأس المال- كأن يتلف بعض آلات كسبه- فلا يتدارك بالربح.
10- و منها: التفصيل بين كون التلف في سنة الربح و ما كان بعد السنة، فيتدارك في الأوّل دون الثاني.
11- و منها: التفصيل بين وقوع التلف على ما يعدّ من مئونته- كالبيت المعدّة للسكنى- و غير ذلك و لو لم يكن من رأس ماله، كالمال الموروث المنقطع عن الاستفادة.
و ما ذكرناه من الوجوه يكون على طبق الأقوال أو الجهات المشار إليها في كلامهم أو ما يكون له وجه و إن لم يشيروا إليها.
و الوجوه المذكورة هي أصول الجهات الملحوظة في مقام التفصيل، و أمّا بملاحظة الاختلاط مع سائر الجهات تزيد على ذلك، كالقول باعتبار وحدة التجارة مثلا شخصا، و باعتبار كون التلف بعد الربح، و باعتبار وقوع التلف في سنته، و وقوعه على نفس الربح، إلى غير ذلك.
و الوجه في ذلك أنّه لا يمكن القول بعدم احتساب التلف أصلا، و إلّا فلو فرض وقوع التلف على جميع رأس المال بعد حصول الربح و لو بارتفاع السعر