responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 178

و من ذلك يظهر الكلام في رأس المال (1) و أنّه لا يستثني من الخمس، لكن قد يقال بكون رأس المال المحتاج إليه في مئونة سنته يستثني من الربح، و قد يقال: إنّه يستثني إذا لم يزد على مئونة السنة، و قد يقال: إنّه إذا كان أداء الخمس موجبا لكسر رأس ماله المحتاج إليه في مئونة سنته المطابق لشأنه فلا يجب أداؤه حينئذ (2).

و ذلك لوجوده و عدم الصرف في الربح، و صرف الاحتياج إليه من دون الصرف لا يوجب أن يصدق عليه عنوان المئونة، بل هو أولى من الدكّان و الخان، فإنّ عدم الصرف في رأس المال الذي هو من النقود أو الذي جعل للتبديل بها أوضح.

و المراد من مئونة السنة في القولين الأوّلين إمّا خصوص مئونة سنة الربح، أو الأعمّ منها و من مئونة السنوات الآتية، و أمّا في القول الثالث فلا يتصوّر إلّا أن يكون المراد بمئونة السنة مئونة السنوات الآتية، فإنّ أداء الخمس إنّما يكون بعد مضيّ حول سنة الربح، لكن يتصوّر فيه أن يكون المقصود أنّه إذا كان أداء مجموع الخمس موجبا للتنزّل إلى رأس مال لا يفي بمئونته فلا يجب، و إن كان أداء بعضه لا يوجب ذلك فلا يجب أداء البعض أيضا. و يمكن أن يكون المقصود أنّه يجب أداء كلّ بعض من أبعاض الخمس إلّا البعض الذي يوجب المحذور المتقدّم.

فالوجوه الجارية في رأس المال بحسب ما يستفاد من كلمات أصحابنا المتأخّرين ثمانية:

الأوّل: أن يكون رأس المال الذي يكون موردا للاحتياج- و لو بالنسبة إلى السنوات المتأخّرة عن الربح- من المئونة، و حينئذ لو استقرض ثلاثين ألفا فربح ثلاثين ألفا و أدّى دينه و كان محتاجا في إعاشة سنواته إلى أربع و عشرين ألفا من‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست