responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 160

..........

مثلا فيقصد الاسترباح به.

و الظاهر أنّ جميع ذلك مورد لتعلّق الخمس، لإطلاق غير واحد من الروايات المتقدّمة، كمعتبر سماعة و صحيح أبي عليّ بن راشد [1].

و احتمال عدم كون الفائدة الحاصلة من دون الاختيار حين حصولها متعلّقة للخمس من جهة عدم صدق الفائدة المكتسبة، أو لزوم كون الفائدة مطلوبة بالأصالة من ابتداء تملّك ما فيه الفائدة من جهة دخالة عنوان الاستفادة أو الأعمّ من الابتداء و الاستدامة لكن لا بدّ أن تكون مطلوبة بالأصالة لا مقدّمة لفائدة أخرى- لما ذكر- أو لزوم أن تكون مطلوبة و لو مقدّمة، أو عدم صدق الفائدة إلّا على الزيادة العينيّة الموجبة للزيادة الماليّة، فلا تدخل زيادة القيمة السوقيّة في الفائدة إلّا إذا صارت موجبة للزيادة العينيّة في المال الموجبة للزيادة الماليّة، كلّ ذلك مردود بإطلاق الدليل و صدق الفائدة على جميع ذلك في العرف.

و بعض موارد المسألة واضحة جدّا، مثل النماء المنفصل المقصود به الانتفاع أو الاسترباح، فإنّ روايات الضيعة و البستان موردها ذلك، و لا فرق بينها و بين مثل الغنم و البقر لنتاجهما، و مثل ارتفاع القيمة السوقيّة في مال التجارة بعد البيع بجنس الثمن بل و لو بغير جنس الثمن، لأنّه الفرد الشائع من الربح في التجارة، فإنّ منشأ الربح في التجارات في الغالب هو ارتفاع القيمة السوقيّة باعتبار اختلاف الزمان أو المكان، و مثل عدم الفرق بين تحصيل رأس المال بالاشتراء أو حصوله بالإرث، لإطلاق روايات الضيعة و التجارة للمال الموروث و غيره.

و حمل جميع ذلك على غير الموروث مثلا ملحق بالحمل على الفرد النادر، خصوصا بالنسبة إلى الضياع و البستان.


[1] المتقدّمين في ص 148 و 145.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست