responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 127

التصرّف و البلوغ إلى النصاب (1)، إلّا إذا انتهى إلى الأرض المفتوحة عنوة (2) فالأحوط عدم التصرّف فيه (3).

المسألة 6 [لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه]

في ما يحتمل عدم جري اليد عليه أو في ما وصل إلى ذلك- أي إلى ما يحتمل عدم جري اليد عليه- فالظاهر هو الرجوع إلى من كان البيت بيده بالترتيب المذكور في الصورة السابقة (4).

بعدها» [1] ليس بسديد على إطلاقه، لعدم الاستصحاب إلّا في صورة القطع بجري اليد السابقة على البائع على المال، و إلّا فلا حالة سابقة للاستصحاب.

كما عليه بنى (قدس سرّه) في الجواهر و قال:

بل صرّح بعضهم بصيرورته حينئذ كالموجود في أرض المسلمين يجري فيه الخلاف السابق [2] [و هو التفصيل بين ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا].

و قد مرّ عدم استقامة ذلك، بل الظاهر من إطلاق أدلّة الكنوز: ما ذكر، حتّى في ما إذا علم بأنّ المدّخر له كان مسلما.

فإنّ فيه الإشكال المتقدّم [3].

كما مرّ وجهه فيها [4].

و إن تصرّف فيه فالأحوط إعطاؤه للفقيه الجامع للشرائط و هو يعطي خمسه، و الأحوط صرف الباقي في سبيل اللّه، فإنّه إن كان بحكم مجهول المالك فحكمه التصدّق و من مصارفه سبيل اللّه، و إن كان للمسلمين من باب أنّه بحكم غير المنقول فقد صرف في مصرفه. و هو العالم.

أي صورة العلم بجري يد المالكين عليه، و ذلك من باب أنّ الأوّل‌


[1] مصباح الفقيه: ج 3 ص 119.

[2] الجواهر: ج 16 ص 32.

[3] في ص 115.

[4] في ص 115.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست