بذلك [1]، و لا مساس لتنجّز الخطاب [2] الناشئ عن الجهة الغالبة بخروج الأخرى عن ملاكيّة الحكم عنده، و لا لعدم تنجّزه بارتفاع المضادّة المتوقّفة عليه ملاكيّة الجهة المغلوبة للحكم على حسب ما تقتضيه، و هذا بخلاف ما إذا كان الحكمان المشروط كلّ واحد منهما بالقدرة على متعلّقه مزاحما أحدهما المعيّن- مثلا- أو المخيّر للآخر و موجبا للعجز عنه، لما عرفت [3] من قصوره عن كونه تعجيزا مولويّا عمّا يزاحمه إلّا بعد وصوله، و عدم كونه مزاحما له إلّا في البعث عليه و الطلب به، لا في [1] تماميّة ملاكه وجهة حسنه الكافية في العباديّة و المقربيّة في غير المقام- كما قد عرفت [4].
[1] أي بالتمانع و التزاحم النفس الأمريّ المزبورين.
[2] يعني ليس شأن تزاحم الملاكين عند الآمر شأن تزاحم الحكمين عند المكلف في توقّف تحقّق التزاحم بينهما- الموجب لسقوط الخطاب المهمّ- على تنجز الخطاب الأهمّ، و ارتفاع التزاحم من البين مع عدم تنجزه، ضرورة أنّه لا أثر لتنجز الحكم الأقوى ملاكا في سقوط الملاك الآخر عن ملاكيته للحكم، و لا لعدم تنجزه في ارتفاع المضادّة بين الحكمين و المزاحمة بين الملاكين.
[3] عرفته في أوّل هذا التنبيه- الخامس.
[4] في هذا التنبيه لدى البحث عن الجهة الثانية من جهتي البحث في مسألة الاجتماع.
[1] الموجود في الطبعة الاولى (إلى) و الصحيح ما أثبتناه.