responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 444

(1)

أقول: بناء على نجاسة غسالة الخبث فهى ليست الا الماء المنفصل عن المحل النجس بمقدار يتوقف تطهير المحل عليه و اما ما زاد على ذلك فهو خارج عن الغسالة فهو طاهر و ان كان متصلا بما ينفصل بعنوان الغسالة.

*** [مسئلة 14: غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل]

قوله ;

مسئلة 14: غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد و ان كان احوط.

(2)

. أقول: قد يقال بان ملاقي غسالة ما يحتاج الى التعدد حكمه حكم المحل النجس قبل الغسل و ان كان الملاقى ملاقيا للغسلة الثانية لانه بعد غسله مرّة يشك في طهارة الملاقى فيستصحب نجاسته فلا يحكم بطهارته الا بعد الغسل مرّة اخرى.

قد يقال بكون حكم الملاقى حكمه حكم المحل بعد الغسالة في هذا الحيث بمعنى انه ان لاقى الغسالة المرّة الاولى يجب غسله مرة واحدة لان المحل لا يجب غسله بعد هذا الغسل إلا مرة واحدة.

قد يقال بكون حكم الملاقى تابعا للمحل قبل الغسالة و لازمه وجوب غسل الملاقى مرّتين فيما لاقى غسالة ما يجب فيه التعدد و ان كان الملاقى ملاقيا للغسلة الثانية. قد يقال بان الاخبار الدالة على وجوب التعدد من حيث الغسل في بعض النجسات كالبول متعينها بل ظاهرها ليس الا وجوب التعدد فيه في المتنجس بنفس البول مثلا و اما المتنجس بملاقيه فلا تشمله الادلّة و لا يبعد ذلك.

و بعد هذا ان امكن. ان يقال بانه في المتنجسات التي لم يرد من الشارع حكم‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست