responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 355

و الخمرية لعدم فرق في نظره بين النجاسات.

قلت بعد ما نرى من حكم الشارع بالتعفير و التعدد في ولوغ الكلب نكشف وجود خصوصية له غير موجودة في ساير النجاسات و لهذا لا يمكن التعدى من غير الموارد المذكورة في روايات الباب الّا في ما يمكن الغاء الخصوصية و في ولوغ الكلب لا مجال لدعواه لما عرفت.

لو شككا في زوال النجاسة عن المتنجس بولوغ الكلب بمجرد رؤيته المطر مرّة يحكم ببركة الاستصحاب ببقاء النجاسة ثم بعد ذلك نقول بان العمدة عدم وجود دليل يمكن الاعتماد عليه يدل على اعتبار التعدد بعد التعفير غير دعوى الاجماع لانه كما يأتي إن شاء اللّه في محله ما يستدل به من الاخبار رواية فقه الرضا 7 و ما رواه فضل بن ابى العباس بناء على كون لفظ مرتين» بعد كلمة «ثم بالماء». «جزء الخبر»‌

و لا يمكن التعويل على رواية فقه الرضا 7 و لا يعلم كون كلمة «مرتين» جزء خبر الفضل.

فليس في البين الّا الاجماع.

و يمكن دعوى كون القدر المتيقن منه هو غير ماء المطر خصوصا مع دلالة رواية محمد بن مسلم على مجرد الغسل و هي و ان صارت مقيدة بما دل على التعفير و لكن ظهورها في كفية الغسل لا اشكال فيه.

و لكن مع ذلك كله مع هذا الاجماع على التعدد و معه يقيد رواية محمد بن مسلم من حيث اطلاق الغسل أيضا يشكل الافتاء بكفاية مجرد الغسل بعد التعفير و لهذا.

نقول كما قال سيدنا الاعظم ; بان الاحوط التعدد.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست