responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 323

الطهارة.

اما وجه احتياط المؤلف ; في الفرعين فلبعض من الوجوه المتقدمة في المسألة السابقة و قد عرفت ما فيها.

الفرع الثالث: الصورة بحالها مع فرض العلم بتاريخ الملاقات

بعكس الفرع الثاني فنقول انه مع جريان استصحاب عدم الكرية الى زمان العلم الملاقات يحكم بنجاسة الماء مثلا إذا كان الماء عند الصبح مسبوقا بالقلة ثم في وقت الظهر يعلم بملاقاته للنجاسة و وقت الغروب علم بكريته لكن نشك في انه كان كرا وقت الظهر حتى لاقى النجس حال كريته او صار كرا بعد الظهر حتى لاقى النجس حال قلته فيجرّ عدم الكرية المتيقّنة في الصبح الى الظهر فيثبت ببركته عدم كرية الماء الى الظهر و على الفرض لاقى النجس وقت الظهر فيثبت كون ملاقات الماء حال القلة مع النجاسة جزء منه و هو الملاقات بالعلم لمعلومية الملاقات و جزء منه اعنى حال عدم كريته بالاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء في هذا الفرع.

الفرع الرابع: الماء القليل المسبوق بالكرية الملاقى للنجس مع الجهل بتاريخ ملاقاته لها

و تاريخ القلة كليهما يحكم بطهارته لان استصحاب بقاء الكرية و استصحاب عدم الملاقات الى زمان القلة اما لا يجريان او يجريان و يتساقطان بالتعارض فتصل النوبة باصالة الطهارة فلهذا نقول بطهارة الماء كما قلنا في الفرع الاول.

الفرع الخامس: الفرع الرابع بحاله مع العلم بتاريخ الملاقات.

فاستصحاب الكرية الى زمان الملاقات يجرى و اثره طهارة الماء. و استصحاب عدم حصول الملاقات الى زمان القلة لا يثبت الملاقات في زمان القلّة حتى يحكم بالنجاسة لان النجاسة اثر كون الملاقات في زمان القلة و هو لا يثبت باستصحاب عدم حصول‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست