هذا كله في عدم كون نفس زوال التغيّر موجبا لزوال النجاسة و حصول الطهارة.
و اما طهارة الجارى و النابع إذا زال تغيّره بنفسه لاتّصاله بالمادّة فلما دل من النصوص و منها صحيح ابن بزيع المشار إليه نعم هنا كلام في انه هل يكفى مجرد اتصاله بالمادة او يجب امتزاج الماء الخارج الواقع في البئر بما يخرج من المادة أم لا يعتبر ذلك فيأتي فى محله إن شاء اللّه.
و اما حكم بعض الحوض المتغير بالنجاسة بعد زوال تغيره من حيث طهارته بالاتصال او بالامتزاج بالبعض الآخر منه إذا كان هذا البعض كرا فقد مضى الكلام فيه في المسألة الثالثة عشر فراجع.