العرف من التغيبر الحاصل في الماء بسبب النجاسة في احد اوصافه الثلاثة هو التغيّر باحد الاوصاف الثلاثة الموجودة في النجس مدفوع بعدم كون ذلك هو المنسبق عندهم لا لو حدث بسبب وقوع الدم في الماء الصفرة و لم يصل بحدّ يصير الماء أحمرا و لذا يلتزم العرف بعدم تغيره بالون النجس بل يحكم بتغييره في اللون. بسبب النجس لا يصح ما قال بعض بان الصفرة من سنخ الحمرة و لهذا يكون التغير بوصف النجس لانه لو التزم احد بان التغيير لا بدّ ان يكون بوصف النجس لجموده على ذلك فلا يمكن الالتزام بكون الصفرة وصفا للدم فمع عدم كون الصفرة وصفا للدم و التزام العرف بالنجاس فيما حصلت الصفرة في الماء بالدم النجس نفهم ان ما هو الميزان حصول التغيبر في احد الاوصاف الثلاثة بسبب النجس و ان كان هذا الوصف غير ما في النجس.
*** [مسئلة 12: لا فرق بين زوال الوصف الاصلى للماء او العرضى]
قوله ;
مسئلة 12: لا فرق بين زوال الوصف الاصلى للماء او العرضى فلو كان الماء احمر او اسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار ابيض تنجس و كذا إذا زال طعمه العرضى او ريحه العرضي.
(1)
أقول: يمكن الإشكال في النجاسة في الفرض بالنظر البدوى و بدعوى انسباق حصول التغيير في اوصاف الماء باوصافه الاصلية لا العارضية و لكن حيث يكون الماء كثيرا ما يكسب اللون و الريح و الطعم عارضا خصوصا المياه الّتي تكون