وجه عدم النجاسة، انّه يكون التغيير في الفرض غير مستند بنفس النجس بلا واسطة و الحال انّ مفاد الاخبار يقتضي كون التغيّر بنفس النجس.
وجه النجاسة انّ التغيّر عند العرف في الفرض مستند الى نفس النجس غاية الامر مع الواسطة، و لا يستفاد من الأخبار اعتبار كون الاستناد بلا واسطة و لا يبعد النجاسة فيما يقال عرفا بانّ التغيّر مستند الى نفس النجس فتأمل.
و امّا ما افاده سيدنا الأعظم ; في حاشيته على العروة «هذا إذا كان المتنجس ممزوجا بعين النجس بحيث يستند التغيبر الى ملاقاة النجس في ضمنه و الّا فالتنجس محلّ اشكال» و ان كان صحّ في محلّه لكن غير مربوط بهذا الفرع لانّ في ما فرضه ; تغيّر الماء بعين النجس لا بالمتنجس الحامل لاوصاف النجس.
الفرع الخامس: يشترط ان يكون التغيّر حسّيا
فلا يضرّ التقديرى فلو كان لون الماء ابيض او اصفر فوقع فيه مقدار من الدّم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس و كذا إذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره و كذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا و هكذا ففي هذا الصور ما لم يخرج الماء عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الاقوى.
قال سيدنا الاعظم آية اللّه البروجردي ; فى بحثه انّ الشخص تارة يجمد على ظاهر الروايات الواردة في الباب فلا يستفاد من ظاهرها الّا نجاسة الماء بالنجاسة فيما كان التغير الحاصل منه للماء حسّيا.
و امّا لو تأملنا في الروايات يظهر منها بمفهوم الموافقة انّ العمدة في موجبية التغيّر للنجاسة هو قاهرية النجاسة باحد اوصافه الثلاثة على الماء و مقهورية الماء