responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 219

الاختلافات، في الموضوع، يعلم في بعض الموارد، المحكوم عليه، عدم كونه واقعا، مشغول الذمة، بما حكم عليه، فلو كان يجوز نقض الحكم، يمكن له، عدم تسليم، ما حكم عليه، أو لو أخذ منه، يأخذ عن المحكوم له، حتّى بنحو التقاص و السرقة.

وجه جواز النقض، في صورة تبيّن الخطاء، هو أنّه لا اشكال، في كون حكم الحاكم، مجعولا في ظرف الشّك، في الواقع، مثل ساير الامارات، فلو علم بعدم موافقته، مع الواقع و لو من باب، ما عند العالم بالخطاء، من الأمارة على خلافه، مع الواقع أو كان طريق حكمه، فاسدا عنده، مثل ما حكم بشهادة النساء، مع عدم كون موردها، فيجوز نقضه، للحاكم الآخر و لا يمكن الالتزام، بشمول ادلّة اعتبار حكم الحاكم، كائنا ما كان، و لزوم ترتيب الاثر به، حتّى عند من يعلم، بعدم مطابقته للواقع، و لو بسبب الطريق، القائم عنده، بخطائه، أو يرى خطائه، في مقدّمات حكمه، مثل عدم كون قضائه، على طبق الموازين الشرعية، و لهذا و لو كان الواجب، على المحكوم عليه، ظاهرا تسليمه، بحكم الحاكم و اداء موضوع الحكم، بالمحكوم له، لكن لو يعلم، عدم استحقاقه، يجوز له، أخذ ما تسلّم منه، تقاصا، أو سرقة، و كذلك، يحرم على المحكوم له، ما أخذ بحكمه، إذا يعلم، عدم استحقاقه واقعا، فافهم.

*** [مسئلة 58: إذا نقل ناقل، فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدّل رأى المجتهد]

قوله ;

مسئلة 58: إذا نقل ناقل، فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدّل رأى المجتهد، في تلك المسألة، لا يجب على الناقل، إعلام من سمع منه الفتوى الاولى و إن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبيّن له، خطاؤه في النقل، فانّه يجب عليه الاعلام.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست