responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 217

ثم انّ ما قلنا، من عدم اعتبار الاعلميّة، لا فرق بين الصور المذكورة، من كون الترافع، بين المدعى و المنكر، أو بين المتداعيين، قبل رفع الأمر إلى الحاكم و بعده، كان الاختلاف في الموضوع، أو في الحكم فافهم.

*** [مسئلة 57: حكم الحاكم، الجامع للشرائط، لا يجوز نقضه]

قوله ;

مسئلة 57: حكم الحاكم، الجامع للشرائط، لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبيّن خطاؤه.

(1)

أقول: أنّ عند الفقهاء «(رضوان اللّه عليهم)»، كلاما، في مورد نفوذ، حكم الحاكم و انّه في خصوص القضاء، أو في غيره أيضا، و هنا، ليس محل تعرّضه و يكون، كلاما آخر و هو أنّه في كلّ مورد، قلنا بنفذ حكمه، إذا حكم الحاكم، الجامع للشّرائط، فهل يجوز نقضه، أو لا يجوز نقضه، حتّى لمجتهد آخر، ثمّ بعد ذلك، كلاما في انّه لا يجوز نقضه، حتّى فيما يتبيّن خطاؤه، أو يجوز نقضه، في هذه الصّورة، فالكلام في هذه المسألة يقع فى مقامين اما الكلام في المقام الاوّل، بعد نفوذ، حكم الحاكم في الجملة لا يجوز نقضه، في الجملة، حتّى لمجتهد آخر و يستدلّ على ذلك، بوجوه:

الوجه الاوّل: الإجماع و استشكل، بأنّ وجود الاجماع التعبّدى، غير محقّق، و إمكان نظر القائلين، في عدم جواز النقض، إلى بعض الرّوايات.

الوجه الثّاني: مقبولة [1] عمر به الحنظلة المكرّر، ذكرها، لانّ فيها، قال 7 «فإذا حكم بحكمنا، فلم يقبل منه، فانّما بحكم اللّه، استخف و علينا ردّ و الراد علينا،


[1] الرواية 1 من الباب 11 من ابواب صفات القاضى من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست