الخشّاب، أو حكم بن مسكين، فلا بدّ من أن يكون توثيقه، إمّا بقرائن، لا يعتنى هذا القائل «اعنى آيت اللّه الخوئى» كما يرى من مقدّمة رجاله، أو بتوثيقات، من السّابقين عليه، و لم أر في الرّجال، ذكر عن توثيق ابن قولويه، باعتبار ما في كتابه، كما يظهر للمراجع، في حسن بن موسى و حكيم بن مسكين، المذكورين في جامع الرواة، و على كلّ حال، ليس النظر بالاشكال، على كامل الزيارات و مصنّفه البارع، بل النظر إلى انّه لا يمكن الاقتصار، على خصوص توثيقه، بل يحصل الاطمينان، بالصّدور بغيره أيضا، و على كلّ حال، تكون الروايتان، ممّا يحصل الوثوق، بصدورهما، و مقتضى الحجّية فيهما، موجود و لا إشكال في دلالتهما، على كفاية مطلق العلم، و الاجتهاد و كون الشخص راويا لاحاديثهم، لاشغال منصب القضاء و لو لم يكن أعلم.
و مثل ما رواها، ابو خديجة [1]، قال بعثنى ابو عبد اللّه 7، إلى أصحابنا، فقال:
قل لهم، إيّاكم إذا وقعت بينكم، خصومة، أو تدارى في شيء، من الأخذ و العطاء، أن تحاكموا، إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلا، قد عرف حلالنا و حرامنا، فانّى قد جعلته قاضيا و إيّاكم أن يخاصم، بعضكم بعضا، الى السّلطان الجائر» المذكورة في الباب المذكور أيضا، و إطلاقه يشمل، كلّ من عرف حلالهم و حرامهم، سواء كان أعلم، أو غير أعلم، و يدلّ على ذلك غيرها من الروايات، لا حاجة إلى ذكرها، فتلخّص من كلّ ذلك، عدم اعتبار الاعلميّة، في القاضي، سواء كان الترافع، لأجل الاختلاف، في الموضوع أو في الحكم.
و مثل رواية [2] أخرى منه، المذكورة في باب الاوّل، من أبواب اوصاف
[1] الرواية 6 من الباب 11 من ابواب صفات القاضى من الوسائل.
[2] الرواية 5 من الباب 1 من ابواب صفات القاضى من الوسائل.