الاحتياط، و إدراك الواقع به، فيكون من مصاديق الجاهل بالحكم، و قد مرّ تفصيل حكمه، في طى مسئلة 7 و 16 فراجع، و امّا ان كان، في مسئلة البقاء مجتهدا، اعنى بقى على تقليد الميّت، عن اجتهاد، فيصحّ عمله.
*** [مسئلة 53: إذا قلّد، من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع]
قوله ;
مسئلة 53: إذا قلّد، من يكتفي بالمرّة مثلا، في التسبيحات الأربع و اكتفى بها، أو قلّد من يكتفى، في التيمم، بضربة واحدة، ثم مات، ذلك المجتهد، فقلّد من يقول، بوجوب التعدد، لا يجب عليه، إعادة الاعمال، السّابقة و كذا، لو أوقع عقدا، أو إيقاعا، بتقليد مجتهد، يحكم بالصّحة، ثم مات و قلّد من يقول، بالبطلان، يجوز له، البناء على الصّحة، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل، بمقتضى فتوى المجتهد الثّاني و أمّا إذا قلّد، من يقول بطهارة شيء، كالغسالة، ثمّ مات و قلّد، من يقول بنجاسته، فالصّلوات و الاعمال السابقة، محكومة بالصّحة، و إن كانت مع استعمال ذلك الشّيء و أمّا نفس ذلك الشيء، إذا كان باقيا، فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، و كذا في الحليّة و الحرمة، فإذا أفتي المجتهد الاوّل، بجواز الذّبح بغير الحديد، مثلا، فذبح حيوانا كذلك، فمات المجهد و قلّد، من يقول بحرمته، فان باعه، أو أكله، حكم بصحة البيع و إباحة الأكل، و امّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا، فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا.