responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 189

كانت في المفتى، لكن بتنقيح المناط، يدخل النّاقل، المخطئ في نقله، فلاجل هذه الرواية، نقول بوجوب الاعلام.

*** [مسئلة 49: إذا اتفق في اثناء الصّلاة، مسئلة لا يعلم حكمها]

قوله ;

مسئلة 49: إذا اتفق في اثناء الصّلاة، مسئلة لا يعلم حكمها، يجوز له أن يبنى، على أحد الطرفين، بقصد أن يسأل، عن الحكم بعد الصلاة و أنّه إذا كان، ما اتى به، على خلاف الواقع، يعيد صلاته، فلو فعل ذلك و كان ما فعله، مطابقا للواقع، لا يجب عليه الاعادة.

(1)

أقول: في مورد المسألة، تارة، يتمكّن من الاحتياط و يعلم طريقه، مثلا يشكّ في أثناء الصّلاة، في وجوب ذكر الرّكوع، قبل أن يأتى به و انّه هل يجب التسبيح، مرّة او ثلث مرّات و تارة لا يتمكّن، من الاحتياط، مثل ما يشكّ في أنّ السّورة، هل تكون واجبة، في الصلاة، أو حراما، و كذلك، تارة، نقول بحرمة قطع الصلاة، حتّى في مثل، هذا المورد، الّذي لم يجزم بصحّتها و تارة، لا نقول بذلك، بل حرمته منحصرة، بما إذا أمكن له، حال إتيانها، الجزم بصحّتها، كما لا يبعد ذلك، لانّ العمدة، في وجه، حرمة قطع الصّلاة، الاجماع و الإجماع، متيقّنه الصّورة الثّانية.

و كذلك، تارة كان الواجب عليه، تعلّم المسائل، المبتلى بها، غالبا في الصّلاة، لتمكّنه من التعلم، و اطمينانه، او احتماله الابتلاء بها و تارة لا يجب عليه، لغفلته عن ذلك، أو اطمينانه، بعدم الابتلاء بها.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست