و امّا الكلام في جواز تصدّى من لا يكون بنفسه أهل القضاء بأذن من يكون أهلا له، كالمجتهد و عدمه فهو مورد الكلام و النقض و الابرام و محلّه كتاب القضاء.
الجهة الثالثة: و ليس حكم من ليس له اهليّة القضاء نافذا
لأنه بعد عدم جواز تصدّيه القضاء لا معنى لنفوذ حكمه و لا دليل عليه و مقتضى الأصل عدم النّفوذ بعد عدم الدّليل عليه لا بالخصوص لا بالعموم فلا مجال لأن يقال بانّ النّهى، عن قضائه يكون تكليفيا فلا مانع من نفوذ حكمه و ترتيب الأثر الوضعيّ على حكمه.
لما عرفت من عدم الدّليل عليه و الأصل عدم النّفوذ.
مضافا إلى انّه يمكن أن يقال بأن معنى نفوذ حكمه لزوم ترتيب الأثر على طبق حكمه مثلا لو حكم بأخذ مال من شخص يؤخذ منه و الحال انّ صريح بعض الأخبار مثل مقبولة عمر به حنظلة [1]، كون المأخوذ بحكمه سحتا.
إلّا أنّه قد يشكل، في المقبولة بالضّعف في سندها و عدم دلالتها لان موردها يكون قضاة الجور و يأبى الكلام فيها فى الجهة الرابعة إن شاء اللّه.
الجهة الرابعة: و لا يجوز الترافع الى من ليس له اهلية القضاء
و يدلّ على ذلك انّ الترافع إليه، إعانة على الأثم لانّ الترافع إليه سبب لتقويته في المقام المحرّم اشغاله له.
و كون ذلك من الركون الى الظالم و هو محرّم منهيّ عنه لقوله تعالى: