responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 177

و امّا الكلام في جواز تصدّى من لا يكون بنفسه أهل القضاء بأذن من يكون أهلا له، كالمجتهد و عدمه فهو مورد الكلام و النقض و الابرام و محلّه كتاب القضاء.

الجهة الثالثة: و ليس حكم من ليس له اهليّة القضاء نافذا

لأنه بعد عدم جواز تصدّيه القضاء لا معنى لنفوذ حكمه و لا دليل عليه و مقتضى الأصل عدم النّفوذ بعد عدم الدّليل عليه لا بالخصوص لا بالعموم فلا مجال لأن يقال بانّ النّهى، عن قضائه يكون تكليفيا فلا مانع من نفوذ حكمه و ترتيب الأثر الوضعيّ على حكمه.

لما عرفت من عدم الدّليل عليه و الأصل عدم النّفوذ.

مضافا إلى انّه يمكن أن يقال بأن معنى نفوذ حكمه لزوم ترتيب الأثر على طبق حكمه مثلا لو حكم بأخذ مال من شخص يؤخذ منه و الحال انّ صريح بعض الأخبار مثل مقبولة عمر به حنظلة [1]، كون المأخوذ بحكمه سحتا.

إلّا أنّه قد يشكل، في المقبولة بالضّعف في سندها و عدم دلالتها لان موردها يكون قضاة الجور و يأبى الكلام فيها فى الجهة الرابعة إن شاء اللّه.

الجهة الرابعة: و لا يجوز الترافع الى من ليس له اهلية القضاء

و يدلّ على ذلك انّ الترافع إليه، إعانة على الأثم لانّ الترافع إليه سبب لتقويته في المقام المحرّم اشغاله له.

و كون ذلك من الركون الى الظالم و هو محرّم منهيّ عنه لقوله تعالى:

وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ [2].


[1] نذكرها إن شاء اللّه في الجهة السادسة من هذه المسألة.

[2] سورة الهود، الآية 113.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست