responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 162

(1)

أقول: يقع الكلام، فيما يعلم به، فتوى المجتهد و قد ذكر المؤلّف ; امور:

الاوّل: السّماع عن المجتهد،

فيؤخذ بظاهر كلامه، لحجبية الظّاهر، كما هو طريق العقلاء، في كشف مرادات الأشخاص و الشارع على هذه الطريقة، لانه لو كان على غير طريقتهم، كان عليه البيان كمّا مرّ تفصيله في الأصول.

مضافا إلى ما نرى من سؤال السائلين عن الأحكام و جواب المعصومين : و أخذ كلّ منهما بظاهر كلام الآخر.

الثّاني: إخبار العدلين،

بناء على عموم أدلة حجّية البيّنة، أو إطلاقها، بحيث يشمل المورد، و قد مضى الكلام فيه في المسألة «20» و يأتى إن شاء اللّه، في بعض المسائل الآتية.

الثالث: إخبار عدل واحد

و الكلام فيه:

تارة في حجّية اخباره، فيما يوجب الاطمينان، فلا إشكال في حجية قوله، بعد حجّية الاطمينان من أىّ طريق كان، و كونه بحكم العلم، كما انّه بعد حجية الاطمينان، يثبت بأخبار غير العادل أيضا، فيما حصل من قوله الاطمينان، للوثوق بقوله.

و تارة يقع الكلام في حجّية، إخبار عدل واحد، حتّى فيما لا يحصل الاطمينان من قوله، فنقول بعونه تعالى، بانّه لا وجه لحجّية الخبر الواحد، فيما نحن فيه، فيما لا يورث الاطمينان، سواء نقول، بعدم حجّية الخبر الواحد، فيما نحن فيه راسا، أو نقول بحجّيته فيها، كما هو حجّة في الاحكام.

اما على الاوّل فواضح، لعدم وجود دليل على حجيته، في الموضوعات، لعدم شمول أدلّتها لها.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست