وقد حسب النقاش [١] فضل صلاة واحدة في المسجد الحرام على مقتضى حديث تفضيل الصلاة فيه على غيره بمائة ألف فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام / عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين / ١٩ ليلة. وصلاة يوم وليلة وهي خمس صلوات عمر مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال».
وهل هذا الفضل يختص بالفرض أو يعم الفرض والنفل؟! :
فمذهبنا [٢] والمشهور من مذهب مالك أنه يخصها [٣] بالفرض. والتعميم مذهب الشافعي. ولا يسقط بهذا التضعيف الفوائت على ما توهمه بعض الجهال ـ قال الفاسي [٤] ـ.
وقال القاضي محمد جار الله بن ظهيرة في تاريخه الجامع اللطيف [٥] :
«إن هذا التفضيل بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء فالصلاة في البيوت لهن أفضل».
[١] ذكر الفاسي «النقاش المفسر» ـ شفاء الغرام ١ / ٨١ ، وفي فتح الباري ٣ / ٣٨٩ «المقري أبو بكر النقاش». وهو محمد بن الحسن بن زياد بن هارون النقاش ، كتب في علوم القرآن الكريم وتفسيره. أصله من الموصل ونشأ في بغداد وتوفي سنة ٣٥١ ه. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء ، الزركلي ـ الاعلام ٦ / ٨١.
[٥] ص ١٢١ ، وانظر الفاسي ـ شفاء الغرام ١ / ١٣٢. وظاهر هذا الكلام أن المسجد الحرام نفس المسجد. وقيل الحرم كله مسجد. ومع هذا فالحرم أفضل من الحل. ابن جاسر ـ مفيد الأنام ١ / ٥١٣.