«وهذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دلّ عليه عموم النكرة في سياق النفي في قوله عليه الصلاة والسلام : لا يحلّ لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما.
وأيضا فإن النبي 6 (بيّن خصوصية بإحلالها له ساعة من نهار ، وقال : (فإن أحد ترخّص بقتال رسول الله 6 (فقولوا [له][١] ، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم) [٢]. فأبان بهذا أن المأذون للرسول فيه (لم يؤذن فيه لغيره. والذي أذن للرسول فيه) [٣] إنما هو مطلق القتال. ولم يكن قتال النبي 6 (لأهل مكة بمنجنيق ولا غيره مما يعلم ـ كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل. وأيضا في سياق الحديث ما يدل على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها وسفك الدم ، وذلك لا يختص بما يستأصل ، فهذا التخصيص ليس لنا دليل على تعيينه بعينه ، فلو أن أحدا أبدى تأويلا آخر لم يكن بأولى من هذا». ـ انتهى ـ.
وقاضي ، اشتغل بمذهب الإمام مالك واتقنه ، ثم بمذهب الشافعي ، وأفتى في المذهبين ، وكان كثير الرحلة ، ولي قضاء الشافعية بمصر. توفي سنة ٧٠٢ ه. من تصانيفه :
أحكام الأحكام ، والإلمام بأحاديث الأحكام ، والإمام في شرح الإلمام ، وتحفة اللبيب في شرح التقريب ، وشرح الأربعين النووية ، وكتاب أصول الدين. انظر : ابن فرحون ـ الديباج ١ / ٣١٨ ـ ٣١٩ ، الزركلي ـ الاعلام ٦ / ٢٨٣ ، وأخوه موسى بن علي المعروف أيضا بابن دقيق العيد. توفي سنة ٦٨٥ ه ، صاحب كتاب المغني في فقه الشافعية. انظر : الزركلي ٧ / ٣٢٥.