responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأعلام بأعلام بيت الله الحرام نویسنده : النهرواني، محمّد بن أحمد بن محمّد    جلد : 1  صفحه : 229

ظفرت بكنز عظيم ، فلا تغفل عنها فإنها من مهمات المسائل لا سيما لأهل الحرمين الشرفيفين ، فعض عليها بالنواجذ واعتمد على ما أفتيت به فى هذه المسألة.

فقد ذكر علماؤنا رضي‌الله‌عنهم : «إن كل قوم قاله الإمام أبو يوسف والإمام محمد والإمام زفر فهو رواية عن أبى حنيفة رضي‌الله‌عنه ، وحيث تثبت هذه عن الإمام أبى حنيفة رضي‌الله‌عنه فهى قوله ، وإن كانت غير ظاهر الرواية فأخذنا تصحيحها العمل جيران الله وجيران نبيه 6 فى الحرمين الشريفين فى صدر الإسلام ولى هذا العصر.

ولا نقول بتأثيم من سلف مع جود المسوغ الصحيح وهو رواية عن المجتهد الذى يقلده رضي‌الله‌عنه ، وقد دفع إلى سؤال فى ذلك ما صورته : ما قولكم فى مسألة الصلاة على الميت فى المسجد الحرام المكى ومسجد النبى 6 فى الروضة الشريفة؟ هل يجوز للحنفى إدخال الميت عليها والصلاة عليه فيها كما هو عمل أهل الحرمين الشريفين قديما وحديثا ، أو حديثا كما هو شأن السلف الصالح إلى الآن أم لا يجوز ذلك؟ لأن الصحيح من مذهب أبى حنيفة رضي‌الله‌عنه كراهية الصلاة على الميت فى المسجد الحرام.

وعلى هذا : فهل يأثم فاعل ذلك؟ وهل يأثمون السلف الصالح على إدخالهم موتاهم إلى مقابلة وجه النبى 6 طالبا لبركته ومرحمته ثم إدخاله إلى الروضة الشريفة التى هى بنص الحديث : «روضة من رياض الجنة» فيحرم الميت من دخولها ولا يدخل إلى المسجد الحرام ولا يوضع على باب الكعبة منطرحا على باب مولاه الكريم تعالى.

ويحرم من هذه البركات كلها ويأثم من أدخله مواطن هذه الرحمة والخبر فتونا مأجورين ـ أثابكم الله الجنة آمين ـ.

فكتب ما صورته : «اللهم وفقنا للصواب.

اعلم ـ رحمنا الله وإياك ـ أن شرف المسجد الحرام وروضة النبى 6 ونزول الرحمة فيهما على من حل بهما أمر واضح لا شك فيه ولا مزية

نام کتاب : كتاب الأعلام بأعلام بيت الله الحرام نویسنده : النهرواني، محمّد بن أحمد بن محمّد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست