نام کتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة نویسنده : المحجوب جلد : 1 صفحه : 40
آخرون إلى الثاني ، وقالوا : لا يجوز التفضيل ؛ لأنه يؤذن باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل ، وأوّلوا ما ورد في ذلك على أن المراد بالأعظم : العظيم ؛ إذ أسماؤه كلها عظيمة.
نام کتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة نویسنده : المحجوب جلد : 1 صفحه : 40