نام کتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة نویسنده : المحجوب جلد : 1 صفحه : 251
وعن الزبير بن العوام رضياللهعنه ، أن رسول الله 6 قال : (إن صيد وجّ وعضاهه حرام محرم لله عزوجل [١]) قال النووي : وإسناده ضعيف ، وذكر الطبري في تحريم صيده احتمالين : أن يكون على وجه الحمى ـ ، ثم قال : وعليه العمل عندنا ، أو تكون حرمته في وقت ثم نسخ [٢].
وقال النووي في الإيضاح : ويحرم صيد وجّ ، لكن لا ضمان فيه [٣].
وأما مذهبنا فلا يحرم فيه شيء ، كالمدينة المنورة بخلاف مكة [٤].
[٢٩٣] [فضل الطائف] :
ومن فضائل الطائف : ما جاء في قوله تعالى : (وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ) [الفتح : ٢] أي بفتح مكة والطائف [٥] ، وقال المفسرون : (وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف : ٣١] إنهما مكة والطائف ، وفي الرجل قولان : هو عتبة بن عبد شمس ، أو مسعود بن متعب الثقفي [٦].
نعمان وضيم الماء فيتجه شرقا فتأخذ عن يساره نخلة الشامية ، وعن يمينه ليّة فيمر من طرف مدينة الطائف من الجنوب الغربي ثم الجنوب ثم الشرق». معجم معالم الحجاز ، ٩ / ١٢١.
[١] الفاكهي ٥ / ١٠٠ ؛ والبيهقي في السنن الصغرى ٤ / ١٣٢ ؛ والتبريزي في المشكاة ٢ / ٨٣٩.
[٤] واتفق جمهور الفقهاء القائلين بالتحريم على أنه ليس في مخالفته جزاء ؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام ، فلم يجب فيه جزاء ، لكن عليه التوبة والاستغفار. انظر : هداية السالك ٣ / ١٣٩٩ ؛ البحر العميق ٥ / ٢٧١٣.
[٥] انظر : زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ص ١٣١٩ (ط ابن حزم).
[٦] انظر بالتفصيل : زاد المسير في علم التفسير ص ١٢٧٧ (ط ابن حزم).
نام کتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة نویسنده : المحجوب جلد : 1 صفحه : 251