نام کتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة نویسنده : المحجوب جلد : 1 صفحه : 136
وأما إزالة النجاسة به كالاستنجاء ونحوه فذكر بعض العلماء تحريم ذلك ، وبعضهم كراهته ، ويقال : إنه استنجى به بعض الناس فحدث به الباسور [١].
وذكر الفاكهي : «أن أهل مكة كانوا يغسلون موتاهم بماء زمزم ، إذا فرغوا من الغسل تبركا به» [٢] ، وأن أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير بماء زمزم رضياللهعنهم.
[١٧٤] [نقل زمزم] :
ويستحب نقله إلى البلاد ، وروى الترمذي عن عائشة رضياللهعنها : (أنها كانت تحمله وتخبر أن رسول الله 6 كان يحمله [٣] ، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم ، وأنه حنّك به الحسن والحسين [٤]).
[١] انظر : حاشية ابن عابدين ، ٧ / ٤٧٥ (الطبعة المحققة) دار الثقافة والتراث (ط ، الأولى ١٤٢١ ه).