قلت : هذا الحديث تعضده الأصول من قول رسول الله 6[١١٦ / ب] «كلّ ذي مال أحقّ بماله» [١]. وقوله : «إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام» [٢].
وقوله حين أراد أن يبني مسجده «ثامنوني بحائطكم» [٣]. ولم يرد أخذه إلّا برضا أصحابه ، وإن كان أخذه من المصلحة العامّة. وهذا يردّ فعل من أجبر النّاس على البيع من الأمراء. وليس فعل عمر بن الخطّاب رضياللهعنه في شراء الدّور المجاورة للكعبة [٤] من هذا في شيء فإنّه قد بيّن خصيصي الكعبة [٥] بقوله «إنّما نزلتم عليها ، ولم تنزل عليكم» [٦] فدلّ بهذا على أنّها لو نزلت عليهم لكان لهم منع أموالهم ، والله أعلم.
* * *
[١] الحديث في مسند ابن حنبل ٥ / ١٢ وسنن البيهقي ٦ / ١٧٨ وفي كنز العمال ٦ / ١٨٩.
[٢] مما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع ، انظرها في صحيح مسلم رقم ١٤٧ في كتاب الحج باب حجة النبي 6 ، وابن ماجه ٧٦ ورقم ٣٠٥٥ باب خطبة يوم النحر ، والطبراني الكبير ٨ / ١٦٧ ، والضعفاء للعقيلي ٢ / ٩٥.
[٣] في ط : بحائطهم وهو تحريف ، والحديث أخرجه البخاري في الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية رقم ٤٢٨ ـ ١ / ٥٢٤ ، وفي البيوع صاحب السلعة أحق بالسوم رقم ٤١٠٦ ـ ٤ / ٣٢٦ وفي مناقب الأنصار باب مقدم النبي وأصحابه المدينة رقم ٢٩٣٢ ـ ٧ / ٢٦٥ ، وفي الوصايا باب وقف الأرض للمسجد رقم ٢٧٧٤ ـ ٥ / ٤٠٤ وباب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه رقم ٢٧٧٩ ـ ٥ / ٤٠٩ ، وأبو داود في الصلاة باب بناء المسجد رقم ٤٥٣ و ٤٥٤ وابن ماجة في المساجد ـ باب أين يجوز بناء المساجد رقم ٧٤٢ ـ والنسائي ٢ / ٤٠ وابن حنبل ٣ / ١١٨ ـ ١٢٣ ـ ٢١٢.