responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 84

عنه مطلقا [١] بل استحالته [٢] عقلا ، وذهب جماعة إلى المنع في المفرد ، وجوازه في غيره ، وآخرون إلى التفصيل بين النفي والإثبات.

والحقّ جوازه مطلقا [٣] ، بل وقوعه كثيرا ، بل حسنه ، وابتناء كثير من نكات الصناعة عليه.

أما الأول فلوجود المقتضي ، وعدم المانع.

أما المقتضي فهو الوضع لأنّ الموضوع له هو ذوات المعاني بأوضاع عديدة من غير تقييد بالوحدة وجدانا ، ولا تمانع بين الوضعين ، فكل وضع يقتضي الاستعمال مطلقا.

وأما عدم المانع فلأنه إن كان ثمّة منع فإمّا أن يكون من جهة نفس الوضع ، أو الواضع أو من العقل ، أما من جهة الوضع فقد عرفت أنه لا يمنع منه ، بل يقتضيه ، وأما من جهة الواضع فلأنه لم يلاحظ حال الوضع وجود وضع آخر ولا عدم وجوده ، فاستعماله في حال الاجتماع عمل بالوضع كاستعماله حال الانفراد ، وأما عدم المانع عقلا فليس في المقام ما يوهمه إلاّ ما ذكره غير واحد.

قال الوالد العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ في المقدّمة الرابعة من كتاب التفسير [٤] ، ما لفظه : « إنّ المانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى عدم إمكان حقيقة الاستعمال فيه ».

وملخّص بيانه : أن الاستعمال عبارة عن إيراد اللفظ بإزاء المعنى ، وجعله


[١] سواء كان مفردا أو غيره ، نفيا أو إثباتا. ( مجد الدين ).

[٢] وبها قال صاحب الكفاية طاب ثراه [ انظر كفاية الأصول : ٣٦ ] ( مجد الدين ).

[٣] في المفرد وغيره ، في النفي والإثبات. ( مجد الدين ).

[٤] هذا التفسير من أحسن التفاسير لكنه غير تام ، وهو مشتمل على مقدّمات وتفسير سورة الفاتحة وآيات من أوائل سورة البقرة وهو موجود بخطّ مصنّفه ـ طاب ثراه ـ عندي ، وتوفي ـ قدّس سرّه ـ في سنة ١٣٠٨ [ هجرية ] وترجمته مذكورة بقلم أخيه في آخر التفسير المذكور ، المطبوع [ بالطبعة الحجريّة ] في إيران ، [ وفي الطبعة الحديثة في أول التفسير ]. ( مجد الدين ).

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست