عنه مطلقا [١] بل استحالته [٢] عقلا ، وذهب جماعة إلى المنع في المفرد ، وجوازه في غيره ،
وآخرون إلى التفصيل بين النفي والإثبات.
والحقّ جوازه
مطلقا [٣] ، بل وقوعه كثيرا ، بل حسنه ، وابتناء كثير من نكات
الصناعة عليه.
أما الأول فلوجود
المقتضي ، وعدم المانع.
أما المقتضي فهو
الوضع لأنّ الموضوع له هو ذوات المعاني بأوضاع عديدة من غير تقييد بالوحدة وجدانا
، ولا تمانع بين الوضعين ، فكل وضع يقتضي الاستعمال مطلقا.
وأما عدم المانع
فلأنه إن كان ثمّة منع فإمّا أن يكون من جهة نفس الوضع ، أو الواضع أو من العقل ،
أما من جهة الوضع فقد عرفت أنه لا يمنع منه ، بل يقتضيه ، وأما من جهة الواضع
فلأنه لم يلاحظ حال الوضع وجود وضع آخر ولا عدم وجوده ، فاستعماله في حال الاجتماع
عمل بالوضع كاستعماله حال الانفراد ، وأما عدم المانع عقلا فليس في المقام ما
يوهمه إلاّ ما ذكره غير واحد.
قال الوالد
العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ في المقدّمة الرابعة من كتاب التفسير [٤] ، ما لفظه : « إنّ المانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى عدم إمكان حقيقة
الاستعمال فيه ».
وملخّص بيانه : أن
الاستعمال عبارة عن إيراد اللفظ بإزاء المعنى ، وجعله
[١] سواء كان مفردا
أو غيره ، نفيا أو إثباتا. ( مجد الدين ).
[٢] وبها قال صاحب
الكفاية طاب ثراه [ انظر كفاية الأصول : ٣٦ ] ( مجد الدين ).
[٣] في المفرد وغيره
، في النفي والإثبات. ( مجد الدين ).
[٤] هذا التفسير من
أحسن التفاسير لكنه غير تام ، وهو مشتمل على مقدّمات وتفسير سورة الفاتحة وآيات من
أوائل سورة البقرة وهو موجود بخطّ مصنّفه ـ طاب ثراه ـ عندي ، وتوفي ـ قدّس سرّه ـ
في سنة ١٣٠٨ [ هجرية ] وترجمته مذكورة بقلم أخيه في آخر التفسير المذكور ، المطبوع
[ بالطبعة الحجريّة ] في إيران ، [ وفي الطبعة الحديثة في أول التفسير ]. ( مجد
الدين ).