responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 458

به في التجرّي أيضا.

نعم من [١] أنكر حكم العقل به حتى في المعصية ، وجعل المصحّح للعقاب جعل الوعيد على الحرام ، فهو في سعة منه ، إذ الوعيد مجعول على شرب الخمر لا على الماء.

هذا ، ولا يذهب عنك أنّ الّذي يحكم به العقل هو استحقاق العقاب في الجملة ، لا خصوص العقاب المقرّر لما قطع به ، فلا يلزمنا القول باستحقاق العقاب على التجري تعيين خصوص العقاب المقرّر لشرب الخمر مثلا ، فمن الممكن أن لا يعاقب عقاب شرب الخمر في الآخرة ، كما لا يحدّ حدّ شربها في الدنيا ، والعقل بمعزل عن تعيين نوع العقاب ومقداره في المعصية الواقعيّة ، فضلا عن غيرها ، وهو فيهما تابع للجعل ، ولكن لا شك في كونه تابعا لها في الشدّة والضعف ، فالتجرّي على الزنا بالمرأة الخليّة أشدّ من التجرّي بالقبلة ، وأضعف من التجرّي على الزنا بالمحصنة.

( كلامان لصاحب الفصول ، واعتراض الشيخ عليهما والدفاع عنهما )

يظهر من العلاّمة ـ العمّ ـ التفصيل في التجرّي بين القطع بحرمة شيء غير واجب واقعا ، وبين القطع بحرمة واجب غير مشروط بقصد القربة ، فرجّح العقاب في الأول ، ونفى البعد عن عدمه في الثاني مطلقا ، أو في بعض الموارد نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية ، لأنّ قبح التجرّي ليس ذاتيا ، بل هو بالوجوه والاعتبار [٢].


[١] [ وهو ] الأستاذ صاحب تشريح الأصول رحمه الله. ( منه ).

[٢] الفصول الغرويّة : ٤٣١.

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست