responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 410

خارجة عن الحدّين لعدم كونها لفظيّة.

ولهذا بعينه ليس منهما دلالته على الأمر بالمقدّمة والنهي عن الضدّ. وتعرف ـ إن تأمّلت ـ عدم ورود سائر ما أوردوه على ما ذكرناه ، وأنه لا حاجة إلى تلك التطويلات المملّة ، ولا إلى الأحجية بإتيان لفظ ( المحلّ ) المخلّ بالمقصود في الحدّ المشهور : ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق ، ولا إلى البحث عن لفظ ( ما ) الواقعة فيه.

وما ذكرناه فرقان بين الداخل والدخيل فيهما ، فقد توسع في المنطوق حتى دخل فيه استفادة أقلّ الحمل من الآيتين [١] الكريمتين.

وأين من المنطوق استفادة حكم من آيتين متفرّقتين غير ناظرة إحداهما إلى الأخرى؟ وهو حكم لا يهتدي إليه إلاّ الألمعي [٢] الفطن بعد ضرب من الاجتهاد.

وكذلك استفادة علّية الوقاع للكفّارة في قوله عليه السلام : « كفّر » بعد قول السائل : واقعت أهلي في نهار شهر رمضان [٣] ، فإنه ليس ممّا دلّ عليه اللفظ بأحد أقسامه الثلاثة ، بل هو أمر استفيد من الخارج وهو أنه لو لم يكن علّة له لاستبعد اقترانه به ، إلى غير ذلك ممّا يظهر لك خروجه عن حدّ المنطوق بما أوضحناه من أن المناط فيه الدلالة اللفظية : المطابقة والتضمن والالتزام بالمعنى الأخصّ.

وتوسّع في المفهوم حتى عدّ منه التعريض الّذي هو من دواع الاستعمال كالتعجيز والتهكّم ، لا أنه مدلول اللفظ.


[١] الآيتان : ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) [ الأحقاف : ١٥ ] ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) [ البقرة : ٢٣٣ ] حيث إنه يستفاد منهما كون أقل الحمل ستة أشهر مع أنه غير مقصود في الآيتين لأن المقصود في الآية الأولى بيان تعب الأم في الحمل والفصال ، وفي الآية الثانية بيان أكثر مدّة الفصال.

[٢] الألمعي : الذكي المتوقد. القاموس المحيط ٣ : ٨٢ ، الصحاح ٣ : ١٢٨١ ، مجمع البحرين ٤ : ٣٨٨ ( لمع ).

[٣] الحديث مروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام.

راجع الكافي ٤ : ١٠٢ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٢ ـ ٣٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ـ ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ـ ٢٤٥.

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست