responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 394

وهي عدم تسليم كونه في العرف كذلك.

فإذا حكم قوم ببطلان العبادة مع التكرار مستدلّين بأنه يعدّ في العرف لاعبا بأمر المولى لا ممتثلا ، فما ذا يكون حكمهم في محصنة نذرت أن تسرّ أحد أرحامها فمكّنته من نفسها ، فهل ترى أهل العرف يحكمون بأنها أدّت فرضها وبرّت نذرها ، أو يزيدون على الحكم بعدم الوفاء ، الحكم بأنها لاغية لاعبة مستخفّة طنّازة؟.

وبالجملة ، لا أظن فقيها يقول بالامتثال في أمثال هذا المثال.

وهنا وجه آخر ليس بأبعد من سابقه وهو الجواز عقلا وعدم الجواز شرعا ، بمعنى أنّ الشرط في صحّة العبادات عدم الإتيان بها في الفرد المحرّم ، لقولهم عليهم السلام : « لا يطاع الله من حيث يعصى ».

وقولهم عليهم السلام : « ما اجتمع الحرام والحلال إلاّ غلب الحرام الحلال » [١] ونحو ذلك ممّا عسى يظفر به المتتبّع في مسألة لباس المصلّي ومكانه ، فإن تمّ هذا ـ ولا يتم بعمومه ـ تكون الصلاة في الثوب المغصوب كالصلاة في الحرير ، وتكون أمثلة هذه المسألة في عداد مسألة النهي في العبادات.

( ثمرة النزاع في أصل مسألة الاجتماع )

إن كانت لهذه المسألة ثمرة مهمّة ، فهي الصلاة ونحوها في المكان واللباس المغصوبين ونحوهما إذا فرض اتّحادها أو بعض أجزائها مع الغصب ، فإنّها تصح على القول بالجواز ، وتبطل على القول بالمنع.

أما الصحّة ـ على الأول ـ فواضح ، لعدم الاجتماع الاتّحادي بينها وبين الغصب ، بل بما يشبه الاجتماع الموردي.


[١] عوالي اللئالي ٣ : ٤٦٦ ـ ١٧ ، والحديث مروي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم.

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست