responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 370

بناءان ساقطان

بنى بعض أساتيذنا صحة ما ذهب إليه الفصول على مسألة جواز الاجتماع نظرا إلى تعدّد العنوان ، فإنه منهي عنه قبل الدخول ومأمور به بعده لكن بعنوان التخلّص.

وبنى صاحبنا العلاّمة صحّته على كون الخروج مقدّمة لترك الغصب الزائد ، ولذا اختار مختاره على هذا التقدير ، وقول صاحب الكفاية على تقدير عدم المقدّميّة [١].

وكلا البناءين ساقطان ، أمّا الأوّل ، فلأنّ من المقرّر في مورد الكلام في الاجتماع أن يكون الفرد مصداقا لهويتين متباينتين داخلتين تحت مقولتين ، موجودة كلّ واحدة منهما بمختصّاتها كما مرّ تفصيله. وأين ذلك من هذه المسألة التي ليست إلاّ مقولة واحدة تشتمل إحداهما الأخرى؟ بل هي أحد أفرادها ومصاديقها ، ولعلّه لا يريد كونها من جزئيّات تلك المسألة ، بل يريد إجراء مناط تعدّد الجهة فيها.

وأيّاً كان ، فلا يجدي ما سمّاه تعدّد العنوان لأنّ ما ذكرناه من تأخّر عنوان الخروج رتبة عن النهي إن صحّ ـ وقد صحّ إن شاء الله ـ صحّ ما ذهب إليه الفصول ، ولو لم يجد تعدّد العنوان في تلك المسألة ، وإلاّ فلا يجدي هذا التعدّد ، ويظهر لك ذلك بإمعان النّظر فيما قدّمناه.

وما صدّه عن اختيار قول الفصول إلاّ زعمه منافاة انقلاب التكليف مع بقاء أثر الحكم ، كما صرّح به ، وكأنه فهم من بقاء الأثر غير ما أراده صاحب الفصول ، وإلاّ فهو أرفع مقاما من توهم منافاة صحة العقاب على النهي السابق


[١] درر الفوائد ١ : ١٢٨.

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست