responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 348

المغصوب إلى مالكه ، إلى غير ذلك كما في الفصول [١].

والعنوان الشامل للجميع كلّ حرام اشتغل به المكلّف ، وتوقف ترك باقية على ارتكاب بعضه.

نعم للمثال المذكور خصوصيّة ، وهي كونها محلا للبحث عن صحّة العبادة المتّحدة مع حركة الخروج عنها ، وستعرف القول فيه إن شاء الله.

ثم إنّ لفظ الغصب المأخوذ في العنوان يغني عن كون الدخول بالاختيار كما في الكفاية [٢] وغيرها ، إذ هو على وضوحه ، مأخوذ في معناه العدوان ، ولا عدوان إلاّ بسوء الاختيار.

( الأقوال في المسألة )

أولها : أنه مأمور بالخروج ، ومنهيّ عنه ، نقل عن القاضي [٣] ، واختاره الفاضل القمّي ، ونسبه إلى أكثر المتأخرين وإلى ظاهر الفقهاء [٤] ، والنسبة غير صحيحة.

والوجه فيها ما ذكره الشيخ على ما في تقريرات درسه : « قولهم بوجوب الحج على المستطيع وإن فاتته الاستطاعة الشرعية » [٥] فتأمل.

وأولى من ذلك أن يكون قد توهّمه من حكمهم بوجوب الصلاة فيه مع ضيق الوقت ، مع حكمهم بالتحريم ، ولم يمكنه الجمع بين الحكمين بغير ذلك ، كما تمكّن منه غيره.


[١] الفصول الغرويّة : ١٣٩.

[٢] كفاية الأصول : ١٦٨.

[٣] نسب هذا القول إلى أبي هاشم الجبّائي كما في قوانين الأصول ١ : ١٥٣ ، وكفاية الأصول : ١٦٨. فلاحظ.

[٤] قوانين الأصول ١ : ١٥٣.

[٥] مطارح الأنظار ١٥٣.

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست