ويقول : إذا فعلته
أثبت عليه وأدّيت الواجب ، ويلزم القضاء مع ذلك [١] ، فكأنه كلام في غير مسألتنا هذه ، ولا يهمّنا تحقيق كلامه ، وعلى فرض إنكاره
الإجزاء فليس أوّل عالم أنكر واضحا.
وكذلك لا ينافي
الإجزاء ما سيأتي من إمكان تبديل الفرد الممتثل به ، وعدم سقوط الأوامر التعبديّة
بالإتيان بها إلاّ مع قصد القربة بناء على عدم كونها شطرا للمأمور به ، ولا شرطا
فيه لأن القائل بعدم حصول الغرض بدونه يقول بعود الأمر ثانيا لا سقوط الأمر الأول
، كما سيأتي تحقيقه.
وما ذكرناه لا
يختص ببعض الأقسام المتقدمة ، بل يعمّ جميعها ، فمن كان فرضه الصلاة مع التيمم أو
مع الطهارة المستصحبة إذا أتى بهما على وجههما فلا شك أنه لا يجب أن يأتي بهما
ثانيا ، مع عدم تغيّر عنوان الحكم ، أعني ما دام غير متمكن من الماء ، أو شاكّا في
بقاء الطهارة ، وإنما الكلام في كفاية كل من القسمين الأخيرين عن الأمر الواقعي
بعد ارتفاع العنوان الّذي تقيّدا به ، كارتفاع الاضطرار فيما إذا أتى بالحكم
الواقعي الثانوي ، أو ارتفاع الشك فيما لو أتى بموجب الحكم الظاهري ، فهاهنا
مقامان :
الأول في إجزاء
الحكم الواقعي الثانوي.
والثاني في كفاية
الأمر الظاهري.
ولك التكلم في
مقام ثالث : وهو كفاية الإتيان بالواقعي الأوّلي عن كل من الأخيرين ، إذ الحكم
تختلف في مواردها ظهورا وخفاء ، بل إثباتا ونفيا.
وفي مقام رابع :
وهو كفاية ما أتى به بمقتضى بعض الأصول العقلية عن الأحكام الواقعية.
وبالجملة فحاصل
الكلام في المقام الأول يقع أولا في الأقسام المتصورة ،
[١] المستصفى من علم
الأصول ١ : ٣٩٣ ، والإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٩٥ ـ ٣٩٦.