على معانيها
الشرعية على القول بثبوت الحقيقة الشرعية [١] ، ولكنه يتوقف
على ثبوت تأخّر الاستعمال عن الوضع ، ولا طريق إليه غالبا ، وأما الأصل فهو إمّا
مثبت أو معارض.
( المشتق )
وهو كما في الفصول
: « هو اللفظ المأخوذ من لفظ ويسمّى الأول فرعا ، والثاني أصلا ، ولا بدّ بينهما
من مناسبة لتحقق الأخذ والاشتقاق.
وأقسامه ثلاثة لأن
الفرع إمّا أن يشتمل على أصول حروف الأصل وترتيبه أولا ، والأول هو المشتق
بالاشتقاق الصغير ، ويقال له : الأصغر أيضا والثاني إما أن يشتمل على حروف الأصل
أولا ، والأول هو المشتق بالاشتقاق الكبير ، ويقال له : الصغير أيضا كجبذ وجذب ،
والثاني هو المشتقّ بالاشتقاق الأكبر كثلم وثلب ، وحيث يطلق المشتق هنا فالمراد
منه القسم الأول.
وحدّه : لفظ وافق
أصلا بأصول حروفه ولو حكما مع مناسبة المعنى وموافقة الترتيب ـ إلى أن قال ـ وقولنا
بأصول حروفه. احتراز عن المشتق بالاشتقاق الأكبر ، وعن دخول مثل الاستعمال [٢] والاستخراج حيث يتوافقان في الحروف الزوائد ، وعن خروج مثل الخروج والاستخراج
حيث لا يتوافقان في الحروف الزوائد ، وقولنا : حكما. لدخول مثل ( قول ) و ( قال )
لأن الألف المقلوبة ، واو حكما ، وكذلك ( عد ) من ( وعد ) فإنّ الفاء المحذوفة
بحكم المذكور ، وقولنا : مع مناسبة المعنى. احتراز عن مثل ( اضرب ) بمعنى ( أعرض )
بالنسبة إلى الضرب بمعناه المعروف ـ إلى أن قال ـ مع موافقة الترتيب احتراز عن
المشتق بالاشتقاق
[١] وعلى معانيها
اللغوية على القول بعدم ثبوتها ، لكن ذلك كلّه عند عدم القرينة. ( مجد الدين )