نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 69
كما في كل خبري صادق لو شمل
نفسه، إذ كما انّ صادق حينئذ يكون موضوعا و محمولا، كذلك صدق الّذي هو بمعنى رتب
الأثر يكون في الخبر مع الواسطة حكما و موضوعا للحكم، فانّه فيه يكون بمعنى رتب
الأثر الّذي هو عبارة عن نفس رتب هذا.
و
لا يخفى انّ حمل القضية على الطبيعية في كلّ خبري صادق و إرادة طبيعة الأثر في صدق
العادل لا يدفع المحذور، فانّه إن أريد من الطبيعة، الطبيعة في الجملة لم يجد ذلك،
و إن أريد منها الطبيعة السارية حتّى في هذا الفرد عاد المحذور، إذ كفى في توجه
المحذور إرادة الحصة الموجودة في هذا الفرد و إن خرجت الخصوصيات الشخصية عن حيّز
الحكم، فالصواب في دفع الإشكال، هو أن يقال: إنّ دليل صدق معناه فرض الخبر صادقا و
المعاملة معه معاملة ما إذا كان قاطعا بالصدق، فإذا كان قاطعا بصدق الخبر بلا
واسطة عن حكم عملي كان عمله هو القيام بمقتضى ذلك الحكم، و امّا إذا كان قاطعا
بصدق الخبر مع الواسطة فذاك، و إن لم يكن له أثر مطلقا لكن له أثر إذا كان قاطعا
أيضا بصدق ذلك الخبر الواسطة، فإذا قام دليل الاعتبار على تنزيل كلا الخبرين
الواسطة و ذي الواسطة جميعا في عرض واحد منزلة المقطوع صدورهما لم يكن مانع من
الأخذ بمؤداه، و لا يكون ذلك، كما إذا لم يكن لفرض صدق الخبر أثر أصلا، فدليل صدق
يفيد الحكم بتصديق الخبر بلا واسطة، و أيضا يفيد الحكم بتصديق الخبر مع الواسطة، و
لكن بواسطته لا مجردا، كي يشكل بعدم الأثر. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول.
و
امّا الإشكال الثاني: فمناطه عدم شمول عموم دليل الحكم للفرد المتولد من موضوعه
بنفس الحكم في القضية، و إلاّ لزم تأخر الموضوع عن حكمه، مع انّه سابق عليه، و
امّا كون ما نحن فيه على تقدير شمول دليل صدق لخصوص الوسائط من ذاك القبيل، فهو:
أن ثبوت خبر المفيد الّذي حكاه الشيخ يكون بنفس شمول دليل صدق لخبر الشيخ، فكيف
يكون هذا الثابت بدليل صدق مشمولا لدليل صدق؟!
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 69