responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 64

الفن نفس ما هو عنوان البحث لا ما هو لازمه. قلت: بل هو عينها لا يختلف عنها إلاّ في مجرد التعبير، و اختلاف التعبير عن مطلب واحد لا يضرّ بحقيقة المطلب إذا كان بحقيقته داخلا في مسائل الفنّ، و إن عبّر عنه بتعبير يوهم الخروج.

قوله: و الجواب: امّا عن الآيات فبان الظاهر منها: (1) لا تخفى قوة ظهورها في العموم بملاحظة ما فيها من التعليل، فان قوله تعالى: «إن يتبعون إلاّ الظن و إنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئا» و قوله تعالى: «لا تقف ما ليس لك به علم انّ السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولا» كيف يسوغ دعوى اختصاصها بالظنّ في الأصول الاعتقادية، و إن فرض انّ مورد الآية الأولى ذلك، و منه يظهر ما في دعوى تخصيصها بما دلّ على حجيّة خبر العدل، فانها بملاحظة ما فيه من التعليل غير قابلة للتخصيص.

فالصواب في الجواب أن يقال: انّ مفاد الآيات لا يتجاوز ما يحكم به العقل من عدم جواز الاتكال و الاعتماد على مجرد الظنّ، و امّا الأخذ بدليل ظنّي قامت الحجة القطعية على اعتباره، فليس اعتمادا على الظن، بل على تلك الحجة القطعية، و إن شئت قلت: انّ الحكم الظاهري المنشأ على طبق الأمارة الظنية يكون قطعيا، فيؤخذ بهذا الحكم القطعي، فالدليل القطعي على اعتبار أمارة ظنية لا يزاحم ظهور الآيات، بل يوجب خروج مورد موضوعها على سبيل التخصيص.

قوله: فبان الاستدلال بها خال عن السداد، فانها اخبار آحاد: (2) يمكن أن يقال:

انّها و إن كانت اخبار آحاد لكنها القدر المتيقن من الحجة، لأنها موافقة للكتاب، أعني الآيات الناهية عن اتباع الظنّ، و قد دلّت على عدم حجية الأخبار المخالفة، فتكون حجة على ذلك و تعارض الأخبار الدّالة على حجية خبر العدل بالعموم من وجه، فامّا أن تقدّم هذه بموافقة الكتاب أو تتساقطان، و يكون المرجع أصالة عدم حجية المخالف، لا يقال: انّها مخالفة للكتاب، أعني آية النبأ و نحوها، مما دلّ على حجيّة خبر العدل. قلت: انّ سلّمت دلالة آية النبأ فهي معارضة للآيات المتقدمة بعد أن عرفت عدم قبولها للتخصيص، و بعد التساقط تكون الأخبار الناهية غير

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست