responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 55

وجب أن لا يؤخذ بشي‌ء من الظواهر مقدمة لترك العمل بالمتشابه الواقعي.

الرابعة: ما دلّ على النهي عن التمسك بالقرآن لإرادة خلاف الظاهر فيه بالنسخ و التخصيص و نحوهما، عما لا يعرف مواقعه إلاّ أهل بيت الوحي.

الخامسة: ما دلّ على وقوع التحريف في القرآن، و ما هذا شأنه، لا يتمسك به.

و يضاف إلى هذه الطوائف الخمس من الأخبار: دعوى العلم الإجمالي بإرادة خلاف الظاهر فيه، كما هو مؤدّى الطائفة الرابعة، و يفترق هذا الوجه عنها، بأنّ دعوى انحلال العلم الإجمالي بالظفر بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال، لا تجري في التمسك بالأخبار التي عزلت جميع الظواهر عن الحجية، باشتمالها على تصرفات واقعا، مع انّ دعوى انحلال العلم الإجمالي في بناء العقلاء، كما ترى، فانّ العلم الإجمالي بارتكاب خلاف الظاهر في أطراف، يوجب إلغاء تلك الأطراف، و عدم العمل بشي‌ء منها حتى يحصل الظفر بما يعلم انّما تمام ما وقع من التصرف في تلك الأطراف، و لا يجري الظفر بمقدار المعلوم في العمل بالباقي، و لا أقلّ من عدم إحراز بنائهم على ذلك، و كون الحال في التكاليف كذلك لا يقتضي أن تكون في العمل بأصالة عدم القرينة كذلك، بل عرفت: انّ لا أصل لأصالة عدم القرينة مطلقا، و انه يلزم القطع بعدمها.

ثمّ انّه يذكر بإزاء الطوائف الخمس اخبارا أخرى دلّت على الأخذ بظواهر الكتاب، فيجمع بين الطائفتين بحمل المانعة على المجملات، و لكن لا دلالة في شي‌ء منها، فمن جملة تلك الأخبار حديث الثقلين، و فيه: انّ جواز التمسك بالكتاب، بل وجوبه بمعنى الأخذ بمضمونه، ممّا لم ينكره أحد، و انّما أنكر جواز استقلال كل شخص بتعيين ذلك المضمون من دون دلالة العترة، التي هي الثقل الآخر، و لا سيما بعد ورود الأخبار بالمنع عنه، الّذي يوجب كون التمسك بظواهره بعد ذلك تركا للتمسك بالعترة، أ ترى انّ حديث الثقلين يقتضي أن يأخذ ما يفهمه من الكتاب كل سوقي و بدوي من أهل اللسان و غيرهم كلاّ، و أهل اللسان بعد ورود ما يدلّ على اختصاص فهم القرآن بأهل البيت عليهم السلام، يكون حالهم حال‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست