responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 38

نعم، لو قيل: انّ التكليف يقتضي ذلك، صحّ ما ذكره من المنع، و لم يكن يختص المنع بالمقام، بل يجري في التخيير في الموافقة العملية بالأخذ بأحد الاحتمالين، عملا عند تعذر الأخذ بكليهما. و قد عرفت: انّ المصنف «قده» ليس ذلك من مذهبه، فهو في غنى من هذه التعليلات.

قوله: إلاّ على وجه دائر: (1) قد ضرب على هذه العبارة في بعض النسخ المصححة، و لنعم ما صنع، فانّ الدور انّما يلزم إذا توقف جريان الأصول على تحقق عدم المخالفة الالتزامية، أو عدم الموافقة الالتزامية في الخارج. و قد فرض: انّ عدم لزوم المخالفة الالتزامية تكون بجريان الأصول، و يتوقف على جريانها و إخراجها للموضوع المشتبه عن موضوع الحكمين، فيلزم الدور. لكن جريان الأصول لا يتوقف على شي‌ء من ذلك، فانّ أدلة الأصول على الفرض تشمل كل مشتبه، و إن كان مشوبا بالعلم، و قد خرج منها ما يلزم من شمولها له محذور المخالفة العملية، أو محذور المخالفة الالتزامية للتكليف المعلوم، و لا يلزم هذا المحذور في الأصول الموضوعية، بل و كذا الأصول الحكمية في موارد العلم الإجمالي، حسبما ذهب إليه شيخ مشايخنا المرتضى «قده». لأنّ موضوع خطاب التزم هو الحكم، و لا حكم بعد جريان الأصل و هذا كما في الأصول الموضوعية النافية لموضوعات التكاليف، فتجري الأصول بلا مزاحمة أدلّتها بمانع عقلي أو شرعي، فأين الدور الّذي ذهب إليه المصنف «قده»؟

نعم، ما ذكره شيخ مشايخنا «قده» أيضا غير مستقيم، و قد عدل عنه بعد ذلك بأسطر. فلا وجه للإشكال عليه.

قوله: مع عدم ترتب أثر عملي عليها: (2) الظاهر اشتباه عدم لزوم المخالفة العملية، المفروض في محل البحث، بعدم أثر عملي، و إلاّ فالأثر العملي ثابت فيما نحن فيه، إذا كانت الشبهة موضوعية، كالمرأة المرددة بين منذورة الوطء و منذورة تركه، و مجرى الأصل بنفسه حكم العمل إذا كانت الشبهة حكمية، كالحكم بعدم الوجوب و عدم الحرمة فيما تردد أمره بينهما.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست