responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 226

قوله: و امّا حديث الحكومة فلا أصل له أصلا: (1) كيف يسوغ لأحد منع الحكومة في مثل قوله صلى اللَّه عليه و آله: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا» أو في مثل قوله: «ما يقوله عنّي فعنّي يقول».

نعم، في مثل آية النبأ أو النفر و أشباههما، مجال الإنكار واضح. هذا، مع انّ الحكومة لا تنحصر في أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر شارحا لمؤدّاه، بحيث كان هذا لغوا لولاه، بل كل دليل وسع الحكم المأخوذ في الدليل الآخر أو ضيقه، لكن كان بلسان التوسعة و التضييق في موضوع لا بلسان المزاحمة للحكم، كان ذلك حاكما، فلا معارضة بين دليل أكرم العلماء مع مثل دليل زيد ليس بعالم مع كونه عالما واقعا أو مع دليل زيد عالم، مع كونه ليس بعالم واقعا، و إن لم يكن أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، بل كان ناظرا إلى واقع ما ثبت من الحكم للعلماء.

و التحقيق: أنّه لا وجه لتقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بقول مطلق، بل لا بدّ في كلّ مورد مورد من ملاحظة دليل ذلك المورد، فربّما يقدم دليل الأمارة و ربّما يعكس، و ربّما يحصل التعارض المنتهي إلى التساقط. و الضابط انّ كلّ دليل كان بلسان تنزيل الظن أو الشك منزلة اليقين أو تنزيلا لمؤدّى منزلة الواقع، سواء كان بمناط الكشف عن الواقع أو بمناط التعبد، يقدم على ما ليس بذلك اللسان، بل بلسان جعل الوظيفة في موضوع الشك، و إن كانت حكمة التعبد هو الكشف الأمارية، و إذا كان مجموع الدليلين بذلك اللسان أو مجموعهما لا بذلك اللسان، لم يقدم أحدهما على الآخر، و حصل التعارض بينهما. و من ذلك يظهر: انّ دليل الأصل ربّما يكون حاكما على دليل الأمارة، و ذلك فيما إذا كان دليل الأصل بلسان انّ اليقين حاصل، كما في دليل الاستصحاب، و كان دليل الأمارة مجرد التعبد، و إن كان بمناط الكشف.

قوله: هذا مع لزوم اعتباره معها: (2) لا أعلم كيف يلزم على الحكومة ذلك! فانّ دليل الأمارة حيث كان بلسان إلغاء الشك، اقتضى إلغاء كلّ حكم كان في‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست